ايقاف العمل بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم ٣٩ لسنة ١٩٥٦ -

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يوقف العمل بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم 39 وتعديله والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون .