ايقاف العمل بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم ٣٩ لسنة ١٩٥٦ -
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يوقف العمل بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم 39 وتعديله والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .