قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٢ - قانون ar-IQ

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 21

متن ماده:

المادة 21 اولاً- على الراغب في الترشيح ان يقدم طلباً تحريرياً الى الاتحاد يعلن فيه عن رغبته في الترشيح وفق القانون ، وله ان يعدل عن ذلك تحريرياً بكتاب الى الاتحاد خلال مدة اقصاها (5) خمسة ايام قبل الموعد الاول للانتخابات. ثانياً- يدفع الراغب في الترشيح تأمينات مقدارها (25000) خمسة وعشرون الف دينار لصندوق الاتحاد وتسجل ايراداً نهائياً للاتحاد اذا لم يحصل المرشح على (10%) عشر من المئة من الاصوات.

المادة 22

متن ماده:

المادة 22 يؤلف رئيس المجلس لجنة لتدقيق طلبات الترشيح والتثبت من توفر شروط الترشيح ويكون قرارها قطعياً.

المادة 23

متن ماده:

المادة 23 يتولى رئيس المجلس الاعلان بطرق النشر المعتادة عن موعد ومكان انعقاد الهيئة العامة للاتحاد والهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة لاجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية قبل (30) ثلاثين يوماً في الاقل من الموعد الاول المقرر للانتخابات.

المادة 24

متن ماده:

المادة 24 اولاً- يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة للاتحاد لاجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية في مجلس الادارة خلال النصف الثاني من شهر كانون الاول من العام الذي تجري فيه الانتخابات. ثانياً- يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة الى اجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية في مجلس الغرفة خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني من العام الذي تجري فيه الانتخابات. ثالثاً- يكون انعقاد الهيئة العامة للاتحاد والهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة صحيحاً اذا حضره اغلبية الاعضاء ، وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المقرر للانعقاد يؤجل الاجتماع الى اليوم المقابل من الاسبوع التالي ويكون النصاب عندئذ حاصلاً مهما بلغ عدد الحاضرين.

المادة 25

متن ماده:

المادة 25 تعد قوائم باسماء المشاريع الصناعية التي يضمها كل صنف من الاصناف المحددة بموجب هذا القانون لغرض الانتخاب وتعلن هذه القوائم قبل (7) سبعة ايام في الاقل من موعد اجراء الانتخابات.

المادة 26

متن ماده:

المادة 26 يغلق باب الانتماء الى الاتحاد قبل (10) عشرة ايام من اليوم المحدد للانتخابات.

المادة 27

متن ماده:

المادة 27 اولاً- يكون انتخاب ممثلي الاصناف الصناعية من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب ممن اوفوا بالتزاماتهم بموجب القانون. ثانياً- لا يجوز للشخص الواحد ان يكون نائباً عن اكثر من شركة واحدة.

المادة 28

متن ماده:

المادة 28 يكون الادلاء بالتصوت الانتخابي من: اولاً- مالك المشروع الفردي. ثانياً- المدير المفوض او من احد الشركاء المخولين من الشركة في ما يتعلق بانواع الشركات الصناعية كافة عدا المساهمة. ثالثاً- المدير المفوض او من يخوله في ما يتعلق بالشركات المساهمة.

المادة 29

متن ماده:

المادة 29 اولاً- يتم الاشراف على انتخابات مجلس ادارة الاتحاد ومجالس الغرف من لجنة انتخابية برئاسة قاض ترشحه محكمة استئناف المنطقة وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن والاتحاد يعاونها عدد من اللجان الضرورية من منتسبي الاتحاد. ثانياً- يكون الطعن بصحة الانتخابات امام محكمة التمييز خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب.

المادة 30

متن ماده:

المادة 30 اولاً- لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. ثانياً- لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين متتاليتين.

المادة 31

متن ماده:

المادة 31 اولاً- مدة العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة الغرفة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد. ثانياً- تزول صفة العضوية من العضو المنتخب بقرار من مجلس ادارة الاتحاد في احدى الحالتين الاتيتين: أ‌- اذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون. ب‌- اذا شغل وظيفة او عضوية مجلس هيئة يمنع الجمع بينها وبين عضوية المجلس والغرفة. ثالثاً- يعد عضو المجلس او مجلس الغرفة مستقيلاً اذا لم يحضر (3) ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع او (6) ستة اجتماعات متتالية لاي سبب كان.

المادة 32

متن ماده:

المادة 32 تتمتع المشاريع الصناعية المنتمية للاتحاد بالحقوق والمزايا الاتية: اولاً- حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجالس غرف الصناعة في المحافظات وفق احكام هذا القانون. ثانياً- الحصول على مشورة الاتحاد الفنية والاقتصادية والمهنية والادارية بقصد المساعدة لتقويم الاسس التي تبنى عليها المشاريع الصناعية او تشغيلها او تطويرها او توسيعها. ثالثاً- الاستعانة بخبرة الاتحاد وامكاناته في حل المشاكل التي تنشأ بين الاعضاء المنتمين والاستفادة من حق طلب قيام الاتحاد باعمال التحكيم الرضائي في حسم المنازعات التي تحصل بين الاعضاء وحل المشاكل التي تنشأ بين اصحاب العمل والعاملين معهم بما يضمن تحقيق توازن عادل وكفوء بين حقوق والتزامات الطرفين المتخاصمين وفق الاحكام النافذة. رابعاً- الحصول على الخدمات والافادة من جميع الفعاليات التي تقع ضمن الاهداف التي يسعى الاتحاد الى تحقيقها. خامساً- الحصول على تصديق الاتحاد على تواقيع واختام وعقود الاعضاء.

المادة 33

متن ماده:

المادة 33 تلتزم المشاريع الصناعية المنتمية للاتحاد بالقيام بالواجبات الاتية: اولاً- مراعاة ما ورد في هذا القانون والقوانين والانظمة والتعليمات وكل ما له علاقة بالشؤون الصناعية والانتاجية. ثانياً- تسديد بدلات الانتماء واجور الخدمات والديون المترتبة بذمتها. ثالثاً- ابداء التسهيلات لمنتسبي الاتحاد والمكلفين بزيارة المشاريع والمعامل التابعة لها سواء للكشف عليها ، ام الاطلاع على سجلاتها او على العمليات المهنية والانتاجية وفحص النوعية. رابعاً- ابداء المساعدة للمحكمين المعينين من الاتحاد لحسم المنازعات التي تكون طرفاً فيها والالتزام بتنفيذ قرارات التحكيم. خامساً- الاسهام في الفعاليات التي يقوم بها الاتحاد او يدعو للمشاركة فيها كالمؤتمرات والحلقات الدراسية او التدريبية والمعارض والاكتتابات. سادساً- الالتزام باحكام تنظيم الشؤون الصناعية او المهنية المتعلقة باعمالها ومراعاة العرف والعادة المعتمدين من الاتحاد في المجال الصناعي. سابعاً- احترام حقوق الزمالة في جميع العلاقات والمعاملات الصناعية والتجارية والمهنية واعلاء سمعة الصناعة الوطنية والصناعيين العراقيين داخل العراق وخارجه.

المادة 34

متن ماده:

المادة 34 تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يأتي: اولاً- بدلات انتماء المشاريع الصناعية السنوية وتكون بنسبة (0.002) اثنتين من الالف من رأس مال المشروع على ان لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار ولا تزيد على (100000) مائة الف دينار. ثانياً- الاجور التي يستوفيها لقاء ما يقدمه من خدمات وفق الجدول الملحق بهذا القانون. ثالثاً- الامانات والتبرعات والوصايا وفق القانون. رابعاً- الايرادات المتأتية من استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة. خامساً- القروض الداخلية. سادساً- اية ايرادات يحصل عليها قانوناً.

المادة 35

متن ماده:

المادة 35 اولاً- لا يجوز لعضو مجلس الادارة او عضو مجلس الغرفة: أ‌- ان يشترك في مداولات فيها مصلحة له او لاحد اصهاره او اقاربه حتى الدرجة الثانية لو لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته لو لموكليه او وكلائه. ب‌- ان يقوم بالذات او بالوساطة بعقد مقاولة او استيراد لحساب الاتحاد ولا ان يكون طرفاً معه في بيع او اجارة او اقتراض. ثانياً-أ- يحال عضو مجلس الادارة او عضو مجلس الغرفة الى لجنة تحقيقية تؤلف في مركز الاتحاد بقرار من رئيس المجلس في حالة تصرفه تصرفاً من شأنه ان يلحق ضرراً مادياً او معنوياً بالاتحاد او اذا تصرف باموال الاتحاد بشكل يؤدي الى خسارة مادية او يعود بالنفع المادي له او لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية او لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته او لموكليه او وكلائه او منتسبيه الخاصين بشكل مخالف لهذا القانون او قام بعمل يسيء الى سمعة الاتحاد او اي عضو فيه. ب-اذا ثبت للجنة التحقيقية ارتكاب العضو اياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند يحال مجلس ادارة الاتحاد بقرار من رئيسه شخصياً ويكون للمجلس الحق في ازالة العضوية عنه بموافقة اغلبية الاعضاء مع مراعاة ما تنص عليه احكام القوانين. ج- يكون القرار الصادر من المجلس قابلاً للطعن امام محكمة التمييز خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة 36

متن ماده:

المادة 36 تخضع حسابات الاتحاد الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 37

متن ماده:

المادة 37 يعتبر جزء الستة ستة لاغراض استيفاء بدل الانتماء

المادة 38

متن ماده:

المادة 38 يجوز اعفاء المشروع الصناعي المتوقف بموجب وثائق رسمية عن العمل من الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الاتحاد عن مدة التوقف وفق نظام داخلي يصدره مجلس ادارة الاتحاد.

المادة 39

متن ماده:

المادة 39 تعتمد لاغراض هذا القانون اجازة التأسيس الصادرة من وزارة الصناعة والمعادن في تحديد رأس مال المشاريع الصناعية المجازة وكل ما يطرأ عليه من تغيير، بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم ب(20) لسنة 1998، اما المشاريع الاخرى غير الحاصلة على اجازة تأسيس فيحدد رأس مالها استناداً الى ما تقدره لجان الاتحاد المختصة وفق نظام داخلي يصدره مجلس ادارة الاتحاد.

المادة 40

متن ماده:

المادة 40 يستمر العمل بالنظام الداخلي للاتحاد وتستمر تشكيلات الجهاز الاداري وتطبق قواعد الخدمة في الاتحاد الصادرة بموجب قانون اتحاد الصناعات العراقي المرقم ب(44) لسنة 1989 الى حين اصدار ما يحل محل كل ذلك.