قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) و التي دخلت حيز النفاذ في 1-11-1983.
المادة ملحق (1)
المادة ملحق (1) قائمة باسماء الجوارح الافريقية و الاوراسية المهاجرة : رتبه الصقريات فصيلة العقاب النساري : عقاب نساري ( عقاب السمك ) فصيلة البازيات : الباز الافريقي باز جيردون الباز الاسود صقر العسل ( حوام النحل ) ( صقر العسل الاوربي ) حوام النحل الاسيوي المتوج ( صقر العسل الشرقي ) الحداة الافريقية ذات الذيل المنتفخ الحداة ذات الاذن السوداء الحداة الحمراء الحداة السوداء عقاب سمك بالاس عقاب البحر – ابيض الذيل عقاب بحر استيلا الرخمة المصرية ( النسر المصري ) نسر جريفون النسر السناري صقر الثعبان مرزة البطائح الغربية مرزة البطائح الشرقية المرزة السوداء مرزة الدجاج ( مرزة الشمال ) مرزة بغثاء (باهتة ) مرزة رقطاء مرزة مونتاجو شكيرا ( باشق كستنائي ) باشق ليفانت باشق العصافير الصيني باشق العصافير الياباني بصره باشق العصافير الاوفامبو الباشق ( باشق العصافير الاوروبي الاسيوي ) الباز ( الباز الشمالي ) صقر الجراد الصقر ذو الوجه الرمادي الصقر الحوام ( الصقر العادي ) الصقر الجبلي الحوام طويل الساق الحوام – صقر المرتفعات الحوال المسرول العقاب الاسفع (ارقط صغير ) العقاب الاسفع (ارقط كبير ) عقاب اصحم عقاب السهول (البادية) ملك العقبان الاسباني ملك العقبان الشرقي عقاب واهلبيرج العقاب الذهبي العقاب المسيرة ( المنتعلة ) العقاب الجبلي فصيلة الصقور : العويسق الصغير عوسق (صقر الجراد ) عوسق (صقر الذئاب ) الليزيق ( الصقر ذو الارجل الحمراء ) صقر عمورية صقر اليونورا صقر الغروب ( الصقر الفاحم ) اليؤيؤ شويهين ( البيدق ) شويهين الشرق الصقر الحر صقر الغزال صقر الطيران الدائري الشاهين الشاهين المغربي ( البربري) رتبة البوم : فصيلة البوم : بومة الاشجار المخططة بومة الاشجار الاوربية ( الثبج ) بومة الاشجار الشرقية البومة الثلجية بومة الاورال البومة الرمادية الكبيرة بومة الصقر الشمالية بومة تنجالم ( البومة الكئيبة ) البومة الصقرية البنية البومة القرناء (ذات الاذن الطويلة ) البومة الصماء ( ذات الاذن القصيرة )
المادة ملحق (2)
المادة ملحق (2) خريطة توضح المنطقة المضمنة في مذكرة التفاهم المناطق المضمنة في نطاق مذكرة التفاهم هي فقط تلك المناطق و الدول ذات المدى المشار اليها في القائمة ادناه و الموضحة باللون الاسود في هذه الخريطة . حدود الدول الموضحة في هذه الخريطة هي فقط بغرض ايصال المعلومة و ليس لها أي اعتبار قانوني و النسخة النهائية من هذه الخريطة في ملحق رقم (2) ستوضح الحدود الجغرافية فقط ! دول النطاق الافريقي الاستوائي انجولا اليونان نيجيريا بنين جرينلاند جزر ريونين(تابعة لفرنسا) بتسوانا اثيوبيا رواندا بوركينا فاسو الجابون جزر ساتومبي و البرنسبيل بورندي غامبيا السنغال الكاميرون غانا سيشيل الراس الاخضر غينيا سيراليون جمهورية افريقيا غينا بيساو الصومال الوسطى كينيا جنوب افريقيا تشاد لوسوتو السودان جزر القمر ليبيريا سوازيلاند الكونغو مدغشقر (ملجاسي) تنزانيا جمهورية الكونغو ملاوي توجو الديمقراطية مالي يوغنده ساحل العاج موريشيص زامبيا جيبوتي جزر مايوتي (تابعة للفرنسا) زيمباوي غينا الاستوائية ارتيريا موزمبيق نامبيا النيجر دول نصف الكرة الارضية الشمالية ( النطاق القطبي الشمالي ) افغانستان المجر البرتغال جزر الاند ( تابعة لفلندا ) ايسلاند قطر ايران رومانيا الالبانيا العراق اليمن الجزائر ايرلندا روسيا اندورا اسرائيل سان مارينو بلجيكا ايطاليا المملكة العربية السعودية ارمينيا الاردن صربيا النمسا كازاخستان سلوفاكيا ازريبيجان الكويت سولفينيا البحرين غيرغستان اسبانيا (وتضم جزر الكناري) بيلاروسيا لاتيفيا البوسنه و الهرسك لبنان جزر سفالبارذ وجين ماين ( تابعة للنرويج ) بلغاريا ليبيا الصين ليشتينستين السويد كرواتيا ليتوانيا سويسرا قبرص لوكسمبرج سوريا مناطق قبرص جمهورية مقدونيا طاجيكستان (القاعدة البريطانية ) اليوغسلافية سابقا تونس جمهورية الشيك مالطا تركيا الدنمارك موريتانيا تركمانستان مصر مولدوفيا اوكرانيا استونيا موناكو الامارات العربية المتحدة جزر الفارو ( تابعة للدنمارك) منقوليا المملكة المتحدة مونتونجرو اوزبكستان فلندا المغرب مدينة الفاتيكان فرنسا هولندا جورجيا النرويج المانيا سلطنة عمان جبل طارق ( تابع لبريطانيا ) مناطق السلطة الفلسطينية بولندا دول النطاق الهندي الماليزي بنغلاديش الهند باكستان بوتان نيبال سيريلانكا
المادة الثالثة
المادة الثالثة الانواع المهاجرة المهددة : 1 – يضم الملحق الاول قائمة بالانواع المهاجرة المهددة . 2 – يمكن ادراج النوع المهاجر في قائمة الملحق الاول اذا ثبت بادلة موثق بها , بما في ذلك افضل الادلة العلمية المتاحة , بان هذا النوع مهدد . 3 – يجوز حذف نوع مهاجر من الملحق الاول اذا قرر مؤتمر الاطراف : أ) ا ن ادلة موثوق بها بما في ذلك افضل الادلة العلمية المتاحة تشير الى ان ذلك النوع لم يعد مهددا. ب) انه ليس من المحتمل ان يصبح ذلك النوع مهددا مجددا بسبب زوال الحماية عنه بعد حذفة من الملحق الاول . 4 – تسعى الاطراف و التي تكون دول انتشار لنوع مهاجر ما مدرج في قائمة الملحق الاول الى : أ) المحافظة على المواطن المهمة لانقاذ النوع من التهديد بالانقراض و اصلاحها حيثما يكون ذلك ممكنا و مناسبا . ب) منع التاثيرات السلبية للانشطة او العوائق التي تشكل عائقا جديا امام تنقل النوع المذكور او تجعل هذا التنقل مستحيلا و ازالتها او التعويض عنها او التقليل منها حيثما كان ذلك ملائما . ج) و بالحد الذي يكون ممكنا و مناسبا الى منع و تقليل او التحكم في تلك العوامل التي تهدد النوع المذكور حاليا او قد تستمر ان تهدده مستقبلا بما في ذلك التحكم الصارم في ادخال انواع غير محلية او التحكم في تلك التي سبق ادخالها او ازالتها . 5 – تحظر اطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الاول اخذ الحيوانات التابعة لهذا النوع . و لايستثنى من هذا الحظر الا اذا : أ) كان الاخذ يخدم الاغراض العليمية . ب) تم الاخذ بغرض تعزيز نسبة التكاثر او امكانيات بقاء ذلك النوع . ج) تم الاخذ بهدف سد حاجة المستفيدين تقليديا من هذا النوع . د) او كان الاخذ تقتضية ظروف خارقة للعادة , على ان تكون حالات الاستثناء هذه واضحة في مضمونها و محددة من حيث المكان و الزمان . و ينبغي الا يعود الاخذ بالضرر على هذا النوع . 6 – يجوز لمؤتمر الاطراف ان يوصي الاطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الاول باتخاذ اجراءات اضافية مناسبة تعود بالنفع على هذا النوع. 7 – على الاطراف ان تطلع الامانة باسرع وقت ممكن على أي استثناء يؤخذ به طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة .
المادة الرابعة
المادة الرابعة الانواع المهاجرة التي ينبغي ان تكون موضع " اتفاقيات " الملحق الثاني 1 – يضم الملحق الثاني قائمة بالانواع المهاجرة ذات حالة محافظة غير ايجابية و التي تتطلب عقد اتفاقيات دولية للمحافظة عليها بشكل كبير من التعاون الدولي الذي يمكن التوصل اليه من خلال عقد اتفاق دولي . 2 – يجوز ادراج نوع مهاجر في قائمتي المحلقين الاول و الثاني في ان واحد اذا كانت الظروف تبرر ذلك . 3- تسعى الاطراف التي هي دول انتشار لانواع مهاجرة و مدرجة في قائمة الملحق الثاني الى ابرام " اتفاقيات " لما فيه من نفع لهذه الانواع . و ينبغي ان تعطى الاولوية الى الانواع التي تكون حالة المحافظة عليها غير ايجابية . 4 – تشجع الاطراف لاتخاذ اجراءات بهدف ابرام اتفاقيات تتعلق باية مجموعة او بقسم منعزل جغرافيا من المجموعة لاي نوع او أي صنف ادنى من الحيوانات الفطرية تجتاز افراد منها بشكل دوري حدا او اكثر من حدود الولاية الوطنية . 5 – تودع في الامانة نسخة من كل " اتفاقية " تبرم طبقا لاحكام هذه المادة .
المادة الخامسة
المادة الخامسة توجيهات بشان ابرام " اتفاقيات " 1 – تستهدف كل " اتفاقية " اعادة النوع المهاجر المعني الى حالة محافظة ايجابية او بقائه عليها . و ينبغي ان تتناول كل " اتفاقية " تلك الاوجه من المحافظة على النوع المهاجر المعني وادارته التي تخدم تحقيق هذا الهدف . 2 – ينبغي ان تغطي كل " اتفاقية كامل نطاق انتشار النوع المهاجر المعني , كما ينبغي ان تكون مفتوحة لانضمام كافة دول انتشار ذلك النوع سواء كانت هذه المعاهدة ام لا . 3 – ينبغي ان تتناول كل " اتفاقية " حيثما كان ذلك ممكنا , اكثر من نوع مهاجر . 4 – ينبغي في كل " اتفاقية ": أ) تسمية النوع المهاجر الذي تغطيه . ب) وصف منطقة انتشار هذا النوع المهاجر و طريق هجرته . ج) النص على ان يسمى كل طرف السلطة الوطنية المعنية بتنفيذ تلك " الاتفاقية " د) انشاء , اذا لزم الامر , الاجهزة المناسبة للمساهمة في تحقيق اهداف " الاتفاقية " و الاشراف على فعاليتها و اعداد تقارير لمؤتمر الاطراف . هـ) النص على اجراءات لتسوية المنازعات بين اطراف " الاتفاقية " و) و ان يحظر , بحد ادنى , أي اخذ بالنسبة لنوع مهاجر تابع لفصيلة الحوتيات , الا اذا كان ذلك مباحا بالنسبة لهذا النوع المهاجر بناءا على أي اتفاق اخر متعدد الاطراف , و ان ينص على امكانية انضمام دول من غير دول الانتشار لهذا النوع المهاجر , الى تلك " الاتفاقية " . 5 – ينبغي لكل " اتفاقية " ان تنص على التالي كلما كان ذلك ملائما و ممكنا , دون ان تقتصر على ذلك : أ) اعادة النظر بشكل دوري في حالة المحافظة على النوع المهاجر المعني و تحديد العوامل التي قد تضر بتلك الحالة . ب) خطط عمل منسقة للمحافظة على نوع مهاجر و لادارته . ج) القيام بابحاث على بيئية و حركية مجموعات النوع المهاجر المعني مع تعليق اهمية خاصة على تنقل هذا النوع . د) تبادل المعلومات حول النوع المهاجر المعني مع التركيز بشكل خاص على تبادل المعلومات حول نتائج الابحاث العلمية و الاحصائيات ذات الصلة . هـ) المحافظة على المواطن ذات الاهمية للابقاء على حالة محافظة ايجابية و اعادة اصلاحها اذا ما كان مطلوبا و ممكنا , و كذلك حماية تلك المواطن من اضطرابات بما في ذلك التحكم الصارم في ادخال الانواع غير المحلية التي لها تأثير على النوع المهاجر او التحكم في تلك الانواع التي سبق ادخالها و) الابقاء على شبكة من المواطن الملائمة موزعة بشكل مناسب على طرق الهجرة ز) توفير مواطن جديدة ملائمة للنوع المهاجر , حيثما بدا ذلك مرغوبا فيه , او اعادة توطين النوع المهاجر في مواطن ملائمة ح) ازالة الانشطة و العقبات , باقصى حد ممكن , التي تعرقل او تعيق التنقل او اتخاذ اجراءات تعوض عن اثار هذه الانشطة و العوائق ط) منع او تقليل او مراقبة القاء المواد الضارة بالنوع المهاجر في مواطنه ي) اتخاذ تدابير مبنية على اسس بيئية لمراقبه و تنظيم اخذ النوع المهاجر ك) اتخاذ اجراءات لتنسيق حظر الاخذ غير القانوني ل) تبادل المعلومات حول التهديدات الرئسية التي تهدد النوع المهاجر م) وضع ترتيبات طوارئ يمكن من خلالها تعزيز اجراءات المحافظة بشكل كبير و سريع , كلما تضررت حالة المحافظة على النوع المهاجر بصورة جدية ن) و تعريف الراي العام بفحوى و اهداف " الاتفاقية " .
المادة السادسة
المادة السادسة دول الانتشار 1- تقوم الامانة باعداد و تحديث قائمة بدول الانتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني باستخدام المعلومات التي تصل اليها من الاطراف 2- تطلع الاطراف الامانة على الانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني و التي تعتبر نفسها بمثابة دول انتشار لها , و يشمل ذلك توفير المعلومات عن السفن التي تسير تحت رايتها خارج حدود ولايتها الوطنية و التي تاخذ هذه الانواع المهاجرة المعنية و كذلك بحسب الامكان عن خطط مستقبلية لمثل هذا الاخذ . 3- ينبغي على الاطراف التي هي انتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحق الاول او الملحق الثاني ان تطلع مؤتمر الاطراف بواسطة الامانة على الاجراءات التي تتخذها لتنفيذ احكام هذه المعاهدة بشان هذه الانواع و ذلك قبل ستة اشهر على الاقل من انعقاد كل دورة اعتيادية للمؤتمر .
المادة السابعة
المادة السابعة مؤتمر الاطراف 1- يكون مؤتمر الاطراف هو الجهاز المخول باتخاذ القرارات لهذه المعاهدة . 2- تدعو الامانة الى عقد مؤتمر الاطراف , فيما لا يتجاوز سنتين بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ . 3- بعد ذلك تدعو الامانة الى عقد دورات اعتيادية لمؤتمر الاطراف على الا يتجاوز الفاصل الزمني بينهما مدة ثلاث سنوات , مالم يقرر المؤتمر خلاف ذلك , كما تدعو في أي وقت الى دورات غير اعتيادية عندما يطلب ذلك خطيا ثلث الاطراف على الاقل . 4- يضع مؤتمر الاطراف الاحكام المالية لهذه المعاهدة كما يخضعها للمراجعة المنتظمة . وفي كل دورة من دوراته الاعتيادية , يقرر مؤتمر الاطراف الميزانية للفترة المالية القادمة . و يساهم كل طرف في هذه الميزانية حسب – جدول يقرره المؤتمر . و تعتمد الاطراف الحاضرة و المصوته بالاجماع الاحكام المالية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالميزانية و بجدول المساهمات و تعديلاتها . 5- ينظر مؤتمر الاطراف في كل دورة من دوراته في تنفيذ هذه المعاهدة , و يجوز له على وجه الخصوص : أ) استعراض و تقويم حالة المحافظة على الانواع المهاجرة ب) استعراض المنجزات المتعلقة بالمحافظة على الانواع المهاجرة و خاصة تلك المدرجة في الملحقين الاول و الثاني ج) وضع و توفير ما قد يلزم من مخصصات و توجيهات لتمكين المجلس العلمي و الامانة من انجاز و اجباتهما د) استلام وفحص كل تقرير من المجلس العلمي او الامانة او أي طرف او هيئة دائمة انشئت بموجب " اتفاقية " هـ) تقديم توصيات الى الاطراف بغية تحسين حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و استعراض المنجزات بموجب " الاتفاقيات " و) في الحالات التي لم تبرم بشأنها " اتفاقية " تقديم توصيات لعقد اجتماعات بين الاطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر او مجموعة من الانواع المهاجرة و ذلك لبحث اجراءات من شأنها تحسين حالة المحافظة على هذه الانواع ز) تقديم التوصيات الى الاطراف لتحسين فعالية هذه المعاهدة ح) و اتخاذ القرار بشان أي اجراء اضافي ينبغي اتخاذه لتحقيق اهداف هذه المعاهدة 6 – ينبغي على كل دورة من دورات مؤتمر الاطراف تحديد زمان و مكان انعقاد الدورة القادمة . 7 – تقرر و تعتمد اية دورة من دورات مؤتمر الاطراف النظام الداخلي لتلك الدورة و تتخذ القرارات في دورات مؤتمر الاطراف بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة مالم تنص هذه المعاهدة على خلاف ذلك . 8 – يجوز للامم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة و للوكالة الدولية للطاقة الذرية و ايضا لاية دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة و بشان كل " اتفاقية : كذلك للهيئة التي تعينها الاطراف في هذه " الاتفاقية " ان تمثل في دورات مؤتمر الاطراف بواسطة مراقبين . 9 – يتم قبول اية وكالة او هيئة مؤهلة فنيا لحماية و محافظة و ادارة الانواع المهاجرة و منتمية الى احدى الفئات المذكورة ادناه , و تكون قد قامت بأشعار الامانة برغبتها في ان تمثل في دورات مؤتمر الاطراف بواسطة مراقبين مالم يعترض على ذلك مالايقل عن ثلث الاطراف الحاضرة : أ) الوكالات او الهيئات الدولية الحكومية او غير الحكومية و كذلك الوكالات و الهيئات الوطنية الحكومية ب) و الوكالات او الهيئات الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض لدى الدولة التي يوجد فيها مقر هذه الوكالات او الهيئات . بعد قبولهم يكون لهؤلاء المراقبين حق المشاركة دون حق التصويت .
المادة الثامنة
المادة الثامنة المجلس العلمي 1- تنشئ الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف مجلسا علميا لاسداء المشورة في المسائل العلمية . 2- يجوز لاي طرف ان يعين خبيرا مؤهلا في المجلس العلمي . و يشمل المجلس العلمي كأعضاء على ذلك خبراء مؤهلين . يختارهم و يعينهم مؤتمر الاطراف . و يحدد المؤتمر عدد هؤلاء الخبراء و معايير اختيارهم و شروط تعيينهم . 3- يجتمع المجلس العلمي بدعوة من الامانة كلما طلب مؤتمر الاطراف ذلك . 4- يضع المجلس العلمي نظامه الداخلي شريطة موافقة مؤتمر الاطراف عليه . 5- يحدد مؤتمر الاطراف مهام المجلس العلمي و التي يجوز ان تشمل على ما يلي : أ) اسداء المشورة العلمية لمؤتمر الاطراف و للامانة , و اذا وافق الاطراف لكل هيئة تشكل طبقا لاحكام هذه المعاهدة او احدى " الاتفاقيات " او لاي طرف ب) تقديم توصيات للقيام بابحاث و تنسيق الابحاث حول الانواع المهاجرة و تقويم نتائج هذه الابحاث للتحقق من حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و كذلك تقديم تقارير الى مؤتمر الاطراف حول هذه الحالة و الاجراءات الكفيلة بتحسينها ج) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف بشان الانواع المهاجرة التي ينبغي ادراجها في الملحقين الاول و الثاني مع الاشارة الى نطاق انتشار هذه الانواع المهاجرة . د) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف باجراءات محددة للمحافظة و الادارة ينبغي تضمينها في " الاتفاقيات " المتعلقة بالانواع المهاجرة هـ) و تقديم توصيات لمؤتمر الاطراف بخصوص الحلول للمشاكل المتعلقة بالنواحي العلمية فيما يختص بتطبيق هذه المعاهدة و خاصة بالنسبة لمواطن هذه الانواع المهاجرة .
المادة السادسة عشرة
المادة السادسة عشرة التصديق و القبول و الموافقة تخضع هذه المعاهدة للتصديق او القبول او الموافقة تودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة لدى حكومة جمهورية المانيا الاتحادية بصفتها امانة الايداع
المادة العاشرة
المادة العاشرة تعديل المعاهدة 1- يجوز تعديل هذه المعاهدة في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف 2- يجوز لاي طرف التقديم باقتراح لتعديل هذه المعاهدة 3- يرسل نص أي تعديل مع اسبابه الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة التي سيدرس فيها هذا الاقتراح و ترسله الامانة فورا الى جميع و الاطراف ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكافة الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ 4- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة 5- يدخل التعديل المعتمد حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف التي اقرته في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثائق القبول لدى امانة الايداع من قبل ثلثي الاطراف اما بالنسبة لاي طرف اخر يودع وثيقة قبوله بعد التاريخ الذي اودع فيه ثلثا الاطراف وثائق قبولها فان التعديل يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثيقة قبوله
المادة الحادية عشرة
المادة الحادية عشرة تعديل الملحقين 1- يجوز تعديل الملحقين الاول و الثاني في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف 2- يجوز لاي طرف التقدم باقتراح لتعديل الملحقين 3- يرسل نص أي تعديل مقترح مع اسبابه المبينة على افضل الادلة العلمية المتاحة الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة و على الامانة ارساله فورا الى جميع الاطراف و ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة . و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكامل الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ . 4- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة . 5- يدخل تعديل الملحقين حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف بعد مضي تسعين يوما على دورة مؤتمر الاطراف التي تم فيها اعتماد التعديل و تستثنى من ذلك الاطراف التي ابدت تحفظا طبقا للفقرة (6) من هذه المادة . 6- يجوز لاي طرف اثناء مدة التسعين يوما المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة ان يبدي تحفظا تجاه التعديل بموجب اشعار خطي الى امانة الايداع و يجوز بموجب اشعار خطي يوجه الى امانة الايداع سحب أي تحفظ تم ابداؤه تجاه التعديل و في هذه الحالة يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة للطرف المعني بعد مضي تسعين يوما من سحب التحفظ .
المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة اثر هذه المعاهدة على الاتفاقيات الدولية و التشريعات الاخرى 1- لا تمس احكام هذه المعاهدة اعمال تنظيم و تطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار المنعقد بموجب القرار 2750 ج (25) الذي اتخدته الجمعية العامة للامم المتحدة و لا الدعاوى ووجهات النظر القانونية الحالية او المستقبلية لاية دولة فيما يخص قانون البحار و طبيعة و مدى ولاية الدولة الساحلية و دولة العلم . 2- لاتمس احكام هذه المعاهدة باي حال الحقوق او الالتزامات لاي من الاطراف الناجمة عن اية معاهدة او اتفاقية او اتفاق سارية المفعول . 3- لاتمس احكام هذه المعاهدة حق الاطراف في اتخاذ تدابير داخلية اكثر صرامة بشان المحافظة على الانواع المهاجرة المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني او اية تدابير داخلية بشان المحافظة على الانواع غير المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني .
المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة تسوية المنازعات 1- يخضع أي نزاع قد ينشا بين طرفين او اكثر من الاطراف بشان تفسير او تطبيق احكام هذه المعاهدة للتفاوض بين الاطراف المعنية بالنزاع 2- اذا تعذر حل النزاع طبقا لما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للاطراف و بناء على اتفاق متبادل احالة النزاع الى التحكيم وبالاخص الى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي و تكون الاطراف التي تقوم باحاله النزاع الى التحكيم ملزمة بالقرار الذي تصدره هيئة التحكيم
المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة التحفظات 1- لاتخضع احكام هذه المعاهدة لتحفظات عامة و يجوز ابداء تحفظات محددة طبقا لاحكام هذه المادة و المادة الحادية عشرة 2- يجوز لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي لدى ايداعها وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ان تبدي تحفظا محددا بشان وجود أي نوع مهاجر في الملحق الاول او الملحق الثاني او في كلا الملحقين و لاتعتبر عندئذ طرفا فيما يخص موضوع ذلك التحفظ الا بعد انقضاء مدة تسعين يوما على ابلاغ امانة الايداع للاطراف بحسب مثل ذلك التحفظ .
المادة الخامسة عشرة
المادة الخامسة عشرة التوقيع تكون هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع عليها في بون لجميع الدول و لكافة المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي حتى اليوم الثاني و العشرين من يونيو / حزيران 1980م
المادة الثامنة عشرة
المادة الثامنة عشرة الدخول حيز التنفيذ 1- تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع الوثيقة الخامسة عشرة للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى امانة الايداع 2- بالنسبة لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه المعاهدة او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخامسة عشرة يكون دخول المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث من ايداع تلك الدولة او المنظمة لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخاصة بها .
المادة التاسعة عشرة
المادة التاسعة عشرة نقض المعاهدة يجوز لاي طرف نقض هذه المعاهدة في أي وقت باشعار خطي الى امانه الايداع و يكون النقض نافذ المفعول بعد مرور اثنى عشر شهرا من تسلم امانة الايداع لاشعار النقض .
المادة العشرون
المادة العشرون امانة الايداع 1- يودع النص الاصلي لهذه المعاهدة المحررة باللغات الانجليزية و الفرنسية و الالمانية و الروسية و الاسبانية و يكون لكل نص نفس الحجية – لدى امانة الايداع التي ترسل نسخا مصدقة منها الى كافة الدول و المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي وقعت على هذه المعاهدة او اودعت و ثائق الانضمام اليها . 2- تعد الامانة الايداع نصا رسميا لهذه المعاهدة باللغتين العربية و الصينية بعد التشاور مع الحكومات المعنية . 3- تبلغ امانة الايداع كافة الدول و المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي الموقعة و المنضمة كما تبلغ الامانة بالتوقيع و بايداع وثائق التصديق او القبول او الانضمام و بدخول المعاهدة حيز التنفيذ و بتعديلاتها و بالتحفظات المحددة و باشعارات النقض . 4- تقوم امانة الايداع فور دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بارسال نسخة مصدقة الى الامانة العامة للامم المتحدة لتسجيلها و نشرها طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة .