قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم 58 ل
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها : أولاُ : الشاهد : هو الشخص الذي يدلي بالمعلومات التي لديه عن الجريمة والتي أدركها بإحدى حواسه سواء أكانت تلك المعلومات لها علاقة بإثبات الجريمة أو ظروف وقوعها أو الملابسات التي أحاطت بها . ثانياُ : الخبير : هو الشخص الذي له الخبرة الفنية في تقدير مادي أو ذهني من أصحاب الفن والاختصاص في مسالة فنية لا يستطيع القائم بالتحقيق في الجريمة معرفتها بمعلومات خاصة سواد أكانت تلك المسالة الفنية متعلقة بشخص المتهم أو جسم الجريمة أو المواد المستعملة في ارتكابها وأثارها . ثالثاُ : المخبر : هو الشخص الذي يبلغ عن حادثة أو جريمة وقعت أمامه أو علم بوقوعها , ارتكبها شخص أو أكثر. رابعاُ : المجنى عليه : هو كل شخص وقعت عليه الجريمة بفعل أو امتناع عن فعل مادي أو معنوي .
المادة 2
المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على الشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء , في الدعاوى الإرهابية , وأقاربهم حتى الدرجة الثانية وتحدد الدعاوى الجزائية والمشمولة بهذا القانون بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة وعلى أن لا يتجاوز إصداره (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
المادة 3
المادة 3 للمشمول بأحكام هذا القانون أن يطلب وضعه تحت الحماية المنصوص عليها في هذا القانون , إذا كان هناك خطر على حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية إذا ما أدلى بشهادته أو خبرته أو أقواله في دعوى جزائية أو دعوى إرهابية تمس امن الدولة وحياة المواطن.
المادة 4
المادة 4 أولاً : يقدم طلب الحماية إلى قاضي التحقيق الذي يجري التحقيق في القضية ذات العلاقة بالحماية , أو المحكمة التي تتولى نظر الدعوى وعلى قاضي التحقيق أو المحكمة تدوين أقوال صاحب الطلب والتحقق من صحته , ولهما في سبيل ذلك سماع أقوال الشهود والاطلاع على المستندات والأوراق والاستئناس برأي الجهات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأخرى وعند إتمام التحقيق يصدر قرارا بقبول الطلب وفرض أي من أوجه الحماية المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون أو برفض الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النظربالطلب وبخلافه يعد الطلب مرفوضاً. ثانياً : يكون القرار الصادر بطلب الحماية قابلاً للطعن فيه تمييزاً من الادعاء العام أوطالب الحماية أو هيئة النزاهة بالنسبة لقضايا الفساد لدى المحكمة المختصة بنظر الطعن في الأحكام أو القرارات الصادرة من الجهة التي أصدرت القرار. ثالثاً : تكون جلسات المحكمة في شان طلبات الحماية سرية ولا يحضرها إلا صاحب الطلب والادعاء العام ومن ترى المحكمة ضرورة حضوره . رابعاً : يقدم طلب الحماية في مرحلة الطعن بالأحكام إلى المحكمة التي تنظر في الطعن وعليها أن تحيل الطلب إلى قاضي التحقيق المنصوص عليه في البند ( أولاً ) منهذه المادة.
المادة 5
المادة 5 تتحدد مدة الحماية بجميع مراحل الدعوى كلها أو جزء منها , ويجوز تمديد المدة بعد اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات.
المادة 6
المادة 6 لقاضي التحقيق أو المحكمة بناء على الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون فرض أي من أوجه الحماية الآتية : أولاً : تغيير البيانات الشخصية مع الاحتفاظ بالأصول. ثانياً : مراقبة الهاتف. ثالثاً : عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائل الالكترونية أو غيرها أو تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه أو غيرها. رابعاً : وضع الحراسة على المشمول بالحماية أو مسكنه. خامساً : تغيير مكان العمل بصورة مؤقتة أو دائمة بالتنسيق مع جهة العمل إذا لم تكن طرفاً في القضية أو وزارة المالية. سادساً : وضع هاتف خاص بالشرطة أو الجهات الأمنية الأخرى تحت تصرف المشمول بالحماية للاتصال به عند الحاجة . سابعاً : توفير مكان إقامة مؤقت. ثامناً : إخفاء أو تغيير الهوية في المحاضر الخاصة بالدعوى . تاسعاً : تامين الحماية أثناء الانتقال من والى المحكمة.
المادة 7
المادة 7 تثبت في المحاضر الأقوال التي استمعت استناداً إلى حكم البندين ( ثالثاً ) و (ثامناً) من المادة (6) والواسطة المستعملة وبالإمكان اعتمادها دليلاً للإدانة في حال توفر القناعة بصحتها.
المادة 8
المادة 8 تنتهي الحماية بقرار من الجهة التي قررتها بناء على طلب الشمول بالحماية , أو انتفاء السبب الذي قررت من اجله , او بالوفاة , أو عدم التزام المشمول بالحماية بالشروط المقررة لها , الامتناع عن أداء الشهادة أو تقديم الخبرة على أن يراجع قرار الحماية كل (6) ستة أشهر من قبل القاضي المختص.
المادة 9
المادة 9 أولاً : تلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية متى التزم بنظام الحماية وذلك في حالة تعرضه للاعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة تتعلق بموضوع الحماية وتحدد أسس التعويضات ومقدارها بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وخلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون. ثانياً : يكافئ المخبر عن الأوكار الإرهابية و وسائل الإرهاب إذا أدى ذلك إلى الكشف عن الأماكن التي تجري فيها تفخيخ المركبات والضالعين بهذه الأعمال والأشخاص المطلوبين في العمليات الإرهابية حصرا ويكافأ المخبر عن حالات الفساد إذا أدى ذلك للكشف عنها وتحدد أسس المكافأة ومقدارها بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وخلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
المادة 10
المادة 10 أولاً : يؤسس في وزارة الداخلية قسم يسمى ( قسم حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم ) ويرتبط بمديرية حماية المنشات والشخصيات. ثانياً : للقسم فتح مكاتب بمستوى شعبة في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة 11
المادة 11 يتولى القسم المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون توفير الحماية للمشمولين بأحكامه بناءً على قرار قاضي التحقيق أو المحكمة وتلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتقديم كافة أشكال الدعم للقسم.
المادة 12
المادة 12 أولاً : تكون البيانات المشمولة بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا وفقاً للقانون. ثانياُ : يعاقب بالحبس من أفشى البيانات الخاصة بالحماية مع علمه بحمايتها.
المادة 13
المادة 13 يعد ظرفاً مشددا للعقوبة الاعتداء على المشمول بالحماية إذا كان الاعتداء ذا علاقة بموضوع الحماية.
المادة 14
المادة 14 يعاقب بالحبس كل من توصل إلى المشمول بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على معلومات غير صحيحة مع الحكم بالتعويض عن المصروفات والأضرار التي نتجت جراء الحماية.
المادة 15
المادة 15 يعاقب بالسجن كل من اكره احد المشمولين بأحكام هذا القانون أو هدده أو أغراه لتغيير شهادته أو خبرته ويعد ظرفاً مشدداً إذا كانت الشهادة أو الخبرة تتعلق بأحد جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
المادة 16
المادة 16 يعاقب بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته , المخبر الذي أدلى بمعلومات غير صحيحة أدت إلى حبس أو سجن متهم تثبت براءته , والشاهد الذي أدلى بشهادة غير صحيحة والخبير الذي أدلى بعمد بخبرة غير مطابقة للحقيقة.
المادة 17
المادة 17 لرئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات وأنظمة داخلية تسهل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 18
المادة 18 يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (59) لسنة 2004.
المادة 19
المادة 19 ينفذ هذا القانون بعد مرور (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.