قانون رقم 141 لسنه 1979 تحريم النشاط البهائي رقم 105 لسنة 19

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى المادة السادسة من القانون رقم 105 لسنة 1970، ويحل محلها ما ياتي : مادة 6 – يعاقب المخالف لاحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون، بالسجن المؤبد او السجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة