قانون رقم 64 لسنة 2008 الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تشجيع القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية الاقتصادية في العراق والإسهام في بناء القاعدة الصناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط الخام .
المادة 2
المادة 2 أولاً ــ للقطاع الخاص إنشاء مصافي لتكرير النفط الخام وامتلاك منشئاتها وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها عدا امتلاكه للأرض . ثانيا ًــ يقصد بالقطاع الخاص لاغراض هذا القانون الشركات الخاصة العراقية المؤسسة وفققانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والشركات الاجنبية ذات الرصانة المالية والقادرة على انشاء المصافي بالمؤهلات التقنية المقبولة من قبل وزارة النفط ويشمل هذا أي ائتلاف بين الشركات المذكورة في هذا البند .(1)
المادة 3
المادة 3 تلتزم الشركة المستثمرة بتشغيل ملاكات عراقية بما لا يقل عن (75%) خمسة وسبعون من المائة من مجموع العاملين .
المادة 4
المادة 4 يشترط بالمصفاة أن تكون بمستوى تقني متقدم وأن لا تزيد نسبة إنتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها على (20%) عشرين من المائة .
المادة 5
المادة 5 تتقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لهاوبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرةبسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (5%) خمس من المئة على ان لايقل نسبه الخصم عن (4) دولار امريكي ولايزيد على (8) دولار امريكي ولا يزيد على ( 8 ) دولار امريكي ولمدة ( 50 ) خمسين سنة . (2)
المادة 6
المادة 6 أولاً – تجهيز المصفاة بالنفط الخام من الأنابيب الناقلة له ومن أقرب نقطة مناسبة للمصفاة و تعرف بنقطة التسليم . ثانياً – تتولى الشركة المستثمرة أنشاء أنبوب لنقل النفط الخام يوصل بين نقطة التسليم المنصوص عليها في البند (أولا ً) من هذه المادة و المصفاة , على نفقتها الخاصة و تكون مسؤولة عن تشغيلها و أدامتها . ثالثاً – تتولى وزارة النفط نصب أجهزة القياس و السيطرة الخاصة بها و هي مسؤولة عن تشغيلها و إدامتها .
المادة 7
المادة 7 تخضع منشآت القياس والسيطرة إلى التفتيش والمعايرة الدورية من طرف ثالث ذي اختصاص ترشحه الشركة المستثمرة و يقترن بموافقة وزارة النفط .(3)
المادة 8
المادة 8 اولا ــ لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.(4) ثانيا ً ــ على اللجنة الوزاريـة الخاصة بالاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام فـرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة الشركات المستثمرة شروط العقد ومواد هذا القانون .
المادة 9
المادة 9 يحق للوزارة بموجب هذا القانون التعاقد باي من الصيغ المعروفة عالميا في مجال الاستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لا تزيد على (25%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاستثمار .(5)
المادة 10
المادة 10 اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية . ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق .(6)
المادة 11
المادة 11 تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب التعليمات الواردة في المادة (19) من هذا القانون .(7)
المادة 12
المادة 12 أولاً : للشركـة المستثمـرة استئجار ما يحتـاج أليـه المشـروع مـن الأراضي المملوكة للدولة ملكا صرفا أو مملوكة للبلديات في المناطق المخصصة للاستثمار و يجوز لها استئجار الأراضي الخاصة بموجب عقد يحدد حقوق و التزامات الشركة المستثمرة ومالك الأرض . ثانيا : تخصص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار من الجهة المالكة لمدة لا تزيد على (50) خمسين سنة قابلة للتجديد وببدل أيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 (المعدل). ثالثاً : لا يجوز للشركة المستثمرة استغلال الأرض لغير مشروع المصفاة و الخدمات الملحقة به . رابعا : للجهة المالكة بالتنسيق مع وزارة النفط إلغاء تخصيص قطعة الارض الى الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير إغراض المشروع او عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد.(8)
المادة 13
المادة 13 تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين الطاقة الكهربائية وكافة المستلزمات والخدمات المساندة لفعاليات المشروع.
المادة 14
المادة 14 للشركة المستثمرة استخدام المرافق العامة (كالمستودعات وموانئ التصدير والأنابيب ...) بموجب عقد بينها وبين وزارة النفط والوزارات والشركات ذات العلاقة ينظم حقوق والتزامات الطرفين . (9)
المادة 15
المادة 15 تلتزم الشركة المستثمرة بمراعاة القوانين والضوابط البيئية والسلامة الصناعية .
المادة 16
المادة 16 تخضع منتجات المصافي المشمولة بأحكام هذا القانون إلى القوانين والتعليمات التي تنظم شروط الجودة والتقييس والسيطرة النوعية.
المادة 17
المادة 17 أولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة يحدد أعضائها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن تسهيل عمل المستثمر على ان لا تزيد مدة منح الموافقة الأولية للاستثمار على ثلاثة أشهر . ثانيا : تقوم وزارة النفط بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتوفير مستلزمات المشروع في جميع مراحله. (10)
المادة 18
المادة 18 يتمتع المشروع المشيد وفق أحكام هذا القانون بجميع الامتيازات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 (المعدل). (11)
المادة 19
المادة 19 على وزير النفط إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . (12)
المادة 20
المادة 20 لوزارة النفط التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات النفطية (بنزين, كازولين, نفط ابيض) للسنتين الاولى والثانية بشرط ان يكون ضمن المواصفات العالمية منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الاجور التشغيلية بعد اضافة ربح مناسب. (13)