قانون رقم 86 لسنة 2001 التعديل الاول لقانون الاعتراف بجمعية
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 اولا ــ يلغى نص البند ( 2 ) من المادة ( الاولى ) من قانون الاعتراف بجمعية الهلال الاحمر العراقية المرقم بـ ( 131 ) لسنة 1967، ويحل محله ما ياتي : - 2 ـ تعد جمعية الهلال الاحمر العراقية من المنظمات الانسانية وتطبق احكام القانون الدولي الانساني والاتفاقيات ذات الصلة المصادق عليها من جمهورية العراق . ثانيا ــ يضاف ما ياتي الى المادة ( الاولى ) من القانون ويكون البند ( 3 ) لها : - 3 ـ تعد الجمعية من الجمعيات ذات النفع العام ويمثلها رئيس الجمعية في علاقاتها بالاتحادات والمنظمات والجهات الوطنية والعربية والاقليمية والدولية .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة ( الثالثة ) من القانون ويحل محله ما ياتي : - المادة الثالثة : 1 ــ تدير الجمعية هيئة ادارية تنتخبها الهيئة العامة . 2 ــ للجمعية اصدار انظمة داخلية لادارة اعمالها وتشكيلاتها بعد تصديق الهيئة العامة عليها .