قانون رقم 88 لسنة 2013 تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة الثالثة
المادة الثالثة تدابير التنفيذ الوطنية 1- تقوم كل دولة طرف ، وفقا لإجراءاتها الدستورية ، باتخاذ أي تدابير ضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه المعاهدة. وبوجه خاص تتخذ أي تدابير ضرورية لما يلي : (أ) منع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين في أي مكان على إقليمها أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها ، حسبما يعترف بها القانون الدولي ، من الاضطلاع بأي نشاط محظور على دولة طرف ما بموجب هذه المعاهدة ؛ (ب) منع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين من الاضطلاع بأي نشاط من هذا القبيل في أي مكان تحت سيطرتها . (ج) وفقا للقانون الدولي ، منع الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسيتها من الاضطلاع بأي أنشطة من هذا القبيل في أي مكان. 2- تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة 1. 3- تقوم كل دولة طرف بإعلام المنظمة بالتدابير المتخذة عملا بهذه المادة. 4- تقوم كل دولة طرف ، بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة ، بتسمية أو إقامة سلطة وطنية وبإعلام المنظمة بذلك عند بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف. وتكون السلطة الوطنية بمثابة جهة الوصل الوطنية التي يجري عن طريقها الاتصال بالمنظمة وبالدول الأطراف الأخرى.
المادة الرابعة
المادة الرابعة التحقق ألف - أحكام عامة 1- من أجل تأمين التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة ، ينشأ نظام للتحقق يتألف من العناصر التالية: (أ) نظام رصد دولي ؛ (ب)التشاور والتوضيح ؛ (ج) عمليات التفتيش الموقعي ؛ (د) تدابير بناء الثقة. وعند بدء نفاذ هذه المعاهدة ، يجب أن يكون نظام التحقق قادرا على استيفاء شروط التحقق المنصوص عليها في هذه المعاهدة. 2- تستند أنشطة التحقق إلى معلومات موضوعية ، وتقتصر على موضوع هذه المعاهدة ، ويضطلع بها على أساس الاحترام الكامل لسيادة الدول الأطراف ، وبالطريقة التي تنطوي على أقل تقحم ممكن يتمشى وبلوغ أهداف هذه الأنشطة بصورة فعالة وفي الوقت المناسب. وتمتنع كل دولة طرف عن أي إساءة استعمال للحق في التحقق. 3- تتعهد كل دولة طرف وفقا لهذه المعاهدة بأن تتعاون ، من خلال سلطاتها الوطنية المنشأة عملا بالفقرة 4 من المادة الثالثة ، مع المنظمة ومع الدول الأطراف الأخرى لتيسير التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة بأساليب منها : (أ)إنشاء المرافق اللازمة للمشاركة في تدابير التحقق هذه وإنشاء قنوات الاتصال اللازمة ؛ (ب) توفير البيانات التي يتم الحصول عليها من المحطات الوطنية التي هي جزء من نظام الرصد الدولي ؛ (ج)المشاركة ، حسب الاقتضاء ، في عملية تشاور وتوضيح ؛ (د)السماح بإجراء عمليات التفتيش الموقعي ؛ (هـ)المشاركة ، حسب الاقتضاء ، في تدابير بناء الثقة. 4- تتساوى جميع الدول الأطراف ، أيا كانت قدراتها التقنية والمالية ، في التمتع بالحق في التحقق وفي الاضطلاع بالالتزام بقبول التحقق. 5- لأغراض هذه المعاهدة ، لا تحرم أي دولة طرف من استعمال المعلومات التي تم الحصول عليها بوسائل تحقق تقنية وطنية على نحو يتفق مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ، بما في ذلك احترام سيادة الدول. 6- دون المساس بحق الدول الأطراف في حماية منشآت أو أنشطة أو مواقع حساسة لا تتصل بهذه المعاهدة ، لا تتدخل الدول الأطراف في عناصر نظام التحقق لهذه المعاهدة أو في وسائل التحقق التقنية الوطنية المعمول بها وفقا للفقرة 5. 7- لكل دولة طرف الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت الحساسة ولمنع الكشف عن معلومات وبيانات سرية لا تتصل بهذه المعاهدة. 8- وفضلا عن ذلك ، تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سرية أي معلومات متصلة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية يتم الحصول عليها أثناء أنشطة التحقق. 9- رهنا بالفقرة 8 ، تتاح لجميع الدول الأطراف ، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المعاهدة والبروتوكول ، المعلومات التي تحصل عليها المنظمة عن طريق نظام التحقق المقرر في هذه المعاهدة. 10- لا يجوز تفسير أحكام هذه المعاهدة على أنها تقيد التبادل الدولي للبيانات لأغراض علمية. 11- تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع المنظمة ومع الدول الأطراف الأخرى في تحسين نظام التحقق ، وفي فحص إمكانات التحقق التي تنطوي عليها تكنولوجيات رصد إضافية مثل رصد النبض الكهرومغنطيسي أو الرصد بواسطة السواتل ، بقصد تطوير تدابير محددة ، عند الاقتضاء ، لتعزيز التحقق من هذه المعاهدة بأسلوب كفؤ وفعال التكلفة. وتدرج هذه التدابير ، عند الاتفاق عليها ، في الأحكام الموجودة في المعاهدة ، أو في البروتوكول أو كفروع إضافية من البروتوكول ، وفقا للمادة السابعة ، أو تعكس ، عند الاقتضاء ، في كتيبات التشغيل وفقا للفقرة 44 من المادة الثانية. 12- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها لكي تسهل وتشترك في أتم تبادل ممكن يتعلق بالتكنولوجيات المستعملة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة بغية تمكين جميع الدول الأطراف من تقوية تنفيذها الوطني لتدابير التحقق والاستفادة من تطبيق هذه التكنولوجيات لأغراض سلمية. 13- يجري تنفيذ أحكام هذه المعاهدة على نحو يتفادى إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للبلدان الأطراف من أجل زيادة تطوير تطبيق الطاقة الذرية لأغراض سلمية. مسؤوليات الأمانة الفنية في مجال التحقق 14- تقوم الأمانة الفنية ، في نهوضها بمسؤولياتها في مجال التحقق المحددة في هذه المعاهدة والبروتوكول ، وبالتعاون مع الدول الأطراف ، لأغراض هذه المعاهدة ، بما يلي: (أ) وضع ترتيبات لتلقي وتوزيع البيانات ونواتج الإبلاغ ذات الصلة بالتحقق من الامتثال لهذه المعاهدة وفقا لأحكامها ، والاحتفاظ بهياكل أساسية للاتصالات العالمية تناسب هذه المهمة ؛ (ب)القيام روتينيا بما يلي من خلال مركز البيانات الدولي التابع لها ، الذي سيكون من حيث المبدأ جهة الوصل في إطار الأمانة الفنية لتخزين البيانات وتجهيزها : "1 " تلقي وبدء طلبات للحصول على بيانات من نظام الرصد الدولي ؛ "2" وحسب الاقتضاء ، تلقي البيانات الناجمة عن عملية التشاور والتوضيح ، وعن عمليات التفتيش الموقعي ، وعن تدابير بناء الثقة ؛ "3" تلقي البيانات الأخرى من الدول الأطراف والمنظمات الدولية وفقا لهذه المعاهدة والبروتوكول ؛ (ج)الإشراف على تشغيل نظام الرصد الدولي والعناصر المكونة له ، وعلى تشغيل مركز البيانات الدولي وفقا لكتيبات التشغيل ذات الصلة ، وتنسيق هذا التشغيل وتأمينه ؛ (د)القيام روتينيا بتجهيز وتحليل بيانات نظام الرصد الدولي ورفع تقارير عنها وفقا لإجراءات متفق عليها مما يتيح التحقق الدولي الفعال من الامتثال لهذه المعاهدة ، والمساهمة في تبديد شواغل الامتثال في وقت مبكر ؛ (هـ) إتاحة كل البيانات ، الخام منها والمجهزة ، وأي نواتج إبلاغ لكل الدول الأطراف ، مع تحمل كل دولة طرف مسؤولية استخدام بيانات نظام الرصد الدولي وفقا للفقرة 7 من المادة الثانية ، وللفقرتين 8 و13 من هذه المادة ؛ (و) تمكين كل الدول الأطراف من الوصول على قدم المساواة وبشكل مفتوح وملائم وفي الوقت المناسب إلى كل البيانات المختزنة. (ز) تخزين كل البيانات ، الخام منها والمجهزة ، ونواتج الإبلاغ ؛ (ح) تنسيق وتسهيل طلبات الحصول على بيانات إضافية من نظام الرصد الدولي ؛ (ح) تنسيق وتسهيل طلبات الحصول على بيانات إضافية من نظام الرصد الدولي ؛ (ط) تنسيق طلبات الحصول على بيانات إضافية من دولة طرف إلى دولة طرف أخرى ؛ (ي) تقديم المساعدة التقنية في تركيب وتشغيل مرافق الرصد ووسائل الاتصال المتعلقة بها ، وتوفير الدعم في ذلك ، حيثما تطلب الدولة المعنية مثل هذه المساعدة والدعم ؛ (ك) إتاحة التقنيات التي تستعملها الأمانة الفنية ومركز البيانات الدولي التابع لها في تجميع وتخزين وتجهيز وتحليل البيانات المتحصلة من نظام التحقق والإبلاغ عن هذه البيانات ، لأي دولة طرف بناء على طلبها ؛ (ل) رصد وتقييم الأداء العام لنظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي وتقديم التقارير في هذا الشأن. 15- يجري في كتيبات التشغيل ذات الصلة وضع الإجراءات المتفق عليها التي ستستعملها الأمانة الفنية في النهوض بمسؤوليات التحقق المشار إليها في الفقرة 14 والمفصلة في البروتوكول. باء - نظام الرصد الدولي 16- يتضمن نظام الرصد الدولي مرافق للرصد السيزمولوجي ، ورصد النويدات المشعة ، بما في ذلك المختبرات المعتمدة ، والرصد الصوتي المائي ، والرصد دون السمعي ، ووسائل الاتصال المعنية ، ويتلقى الدعم من مركز البيانات الدولي التابع للأمانة الفنية. 17- يوضع نظام الرصد الدولي تحت سلطة الأمانة الفنية. وكل محطات الرصد التابعة لنظام الرصد الدولي تملكها وتشغلها الدول المضيفة أو التي تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر وفقا للبروتوكول. 18- لكل دولة طرف الحق في المشاركة في التبادل الدولي للبيانات وفي الوصول إلى جميع البيانات التي تتاح لمركز البيانات الدولي. وتتعاون كل دولة طرف مع مركز البيانات الدولي عن طريق سلطتها الوطنية. تمويل نظام الرصد الدولي 19- فيما يتعلق بالمرافق المدرجة في نظام الرصد الدولي والمحددة في الجداول 1 - ألف و2 -ألف و3 و4 من المرفق 1 بالبروتوكول. وفيما يتعلق بسير عملها ، تتولى المنظمة ، بقدر ما تتفق الدولة ذات الصلة والمنظمة عليه من قيام هذه المرافق بتوفير بيانات لمركز البيانات الدولي وفقا للمتطلبات التقنية للبروتوكول وكتيبات التشغيل ذات الصلة ، تقوم المنظمة ، على النحو المحدد في الاتفاقات أو الترتيبات عملا بالفقرة 4 من الجزء الأول من البروتوكول ، بتغطية تكاليف ما يلي : (أ) إنشاء أي مرافق جديد والارتقاء بكفاءة المرافق القائمة ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها ؛ (ب) تشغيل وصيانة مرافق نظام الرصد الدولي ، بما في ذلك الأمن المادي للمرافق ، إذا اقتضى الأمر ، وتطبيق إجراءات توثيق البيانات المتفق عليها ؛ (ج) إرسال بيانات نظام الرصد الدولي (الخام منها والمجهزة) إلى مركز البيانات الدولي بأكثر السبل المتاحة مباشرة وأجداها كلفة ، بما في ذلك ، عند الضرورة ، من خلال نقاط الاتصال المناسبة ، انطلاقا من محطات الرصد ، أو المختبرات ، أو مرافق التحليل ، أو من مراكز البيانات الوطنية ؛ أو مثل هذه البيانات (بما في ذلك العينات عند الاقتضاء) إلى مرافق المختبرات والتحليل من محطات الرصد ؛ (د) تحليل العينات باسم المنظمة. 20- فيما يتعلق بالمحطات السيزمية الداخلة في الشبكة المساعدة المحددة في الجدول 1 - باء من المرفق 1 بالبروتوكول. لا تغطي المنظمة ، على النحو المحدد في الاتفاقات أو الترتيبات عملا بالفقرة 4 من الجزء الأول من البروتوكول ، إلا تكاليف ما يلي : (أ) إرسال البيانات إلى مركز البيانات الدولي ؛ (ب) توثيق البيانات من هذه المحطات ؛ (ج) الارتقاء بكفاءة المحطات لتستوفي المستوى التقني المطلوب ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها ؛ (د) إنشاء محطات جديدة ، عند الضرورة ، لأغراض هذه المعاهدة حيث لا توجد حاليا مرافق مناسبة ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها. (هـ) أي تكاليف أخرى تتصل بتوفير البيانات التي تقتضيها المنظمة على النحو المحدد في كتب التشغيل ذات الصلة. 21- تغطي المنظمة أيضا تكلفة تزويد كل دولة طرف بما تختاره من مجموعة نواتج الإبلاغ والخدمات النموذجية لدى مركز البيانات الدولي ، حسبما حددت في الفرع واو من الجزء الأول من البروتوكول. وتغطي الدولة الطرف الطالبة تكلفة إعداد وإرسال أي بيانات أو نواتج إضافية. 22- تتضمن الاتفاقات أو ، عند الاقتضاء ، الترتيبات المعقودة مع الدول الأطراف أو مع الدول المضيفة أو التي تتولى المسؤولية على نحو آخر عن مرافق نظام الرصد الدولي أحكاما لتغطية هذه التكاليف. ويجوز أن تشمل هذه الأحكام طرائق تغطي بموجبها الدولة الطرف أي تكلفة من التكاليف المشار إليها في الفقرتين 19 (أ) و20 (ج) و(د) والمتصلة بالمرافق التي تستضيفها أو تتولى مسؤوليتها ، وتعوض عن ذلك بتخفيض ملائم من اشتراكها المالي المقرر للمنظمة. ولا يتجاوز هذا التخفيض 50 في المائة من الاشتراك المالي السنوي المقرر للدولة الطرف ، على أنه يجوز أن يمتد عبر سنوات متعاقبة. وللدولة الطرف أن تتقاسم هذا التخفيض مع دولة طرف أخرى عن طريق اتفاق أو ترتيب بينهما ، وبموافقة المجلس التنفيذي. وتتم الموافقة على الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في هذه الفقرة وفقا للفقرتين 26 (ح) و38 (ط) من المادة الثانية. التغييرات في نظام الرصد الدولي 23- أي تدابير أشير إليها في الفقرة 11 تؤثر في نظام الرصد الدولي عن طريق إضافة أو حذف تكنولوجيا رصد تدرج ، عند الاتفاق عليها ، في هذه المعاهدة والبروتوكول عملا بالفقرات 1 إلى 6 من المادة السابعة. 24- تعتبر التغييرات التالية في نظام الرصد الدولي ، رهنا بموافقة الدول المتأثرة مباشرة ، مسائل ذات طابع إداري أو تقني عملا بالفقرتين 7 و8 من المادة السابعة : (أ) تغييرات في الأعداد المحددة في البروتوكول لمرافق الرصد بالنسبة لتكنولوجيا رصد معينة ؛ (ب) تغييرات في تفاصيل أخرى تتعلق بمرافق معينة على النحو المتجلي في جداول المرفق 1 بالبروتوكول (بما في ذلك ، في جملة أمور ، الدولة المسؤولة عن المرفق ؛ والموقع ؛ وإسم المرفق ؛ ونوع المرفق ؛ وإسناد المرفق إلى الشبكات السيزمية الابتدائية والمساعدة). إذا أوصى المجلس التنفيذي ، عملا بالفقرة 8 (د) من المادة السابعة ، باعتماد هذه التغييرات ، فعليه أيضا أن يوصي ، كقاعدة ، عملا بالفقرة 8 (ز) من المادة السابعة ، بأن يبدأ نفاذ هذه التغييرات لدى صدور إخطار عن المدير العام بالموافقة عليها. 25- على المدير العام لدى موافاة المجلس التنفيذي والدول الأطراف بمعلومات وتقييم وفقا للفقرة 8 (ب) من المادة السابعة ، أن يدرج في حالة أي اقتراح يقدم عملا بالفقرة 24 ما يلي: (أ) تقييم تقني للاقتراح ؛ (ب) بيان عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على الاقتراح ؛ (ج) تقرير عن المشاورات مع الدول المتأثرة مباشرة بالاقتراح ، بما في ذلك بيان موافقتها. الترتيبات المؤقتة 26- في حالات حدوث عطل هام أو لا علاج له في مرفق رصد محدد في جداول المرفق 1 بالبروتوكول ، أو بغية تغطية أية تخفيضات مؤقتة أخرى في التغطية الرصدية يقوم المدير العام ، بالتشاور مع الدول المتأثرة مباشرة وموافقتها ، وبموافقة المجلس التنفيذي ، ببدء ترتيبات مؤقتة لا تتجاوز مدتها سنة واحدة ، ويمكن تجديدها عند الاقتضاء لمدة سنة أخرى بموافقة المجلس التنفيذي والدول المتأثرة مباشرة. ولا يجوز أن تؤدي هذه الترتيبات إلى جعل عدد مرافق التشغيل التابعة لنظام الرصد الدولي يفوق العدد المحدد بالنسبة للشبكة ذات الصلة ؛ ويجب أن تستوفي هذه الترتيبات قدر الإمكان الشروط التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل بالنسبة للشبكة ذات الصلة ؛ وأن تتم في حدود ميزانية المنظمة. ويتخذ المدير العام ، فضلا عن ذلك ، خطوات لإصلاح الوضع وتقديم اقتراحات لحله حلا دائما. ويخطر المدير العام جميع الدول الأطراف بأي قرار يتخذ عملا بهذه الفقرة. المرافق الوطنية المتعاونة 27- يجوز للدول الأطراف أيضا أن تضع كل على حدة ترتيبات تعاونية مع المنظمة ، لكي تتيح لمركز البيانات الدولي بيانات تكميلية من محطات الرصد الوطنية التي ليست رسميا جزءا من نظام الرصد الدولي. 28- يمكن وضع هذه الترتيبات التعاونية كالآتي : (أ) تتخذ الأمانة الفنية ، بناء على طلب دولة طرف وعلى نفقة تلك الدولة ، الخطوات اللازمة للمصادقة على أن مرفقا ما من مرافق الرصد يستوفي الشروط التقنية والتشغيلية المحددة في كتيبات التشغيل ذات الصلة بالنسبة لأحد مرافق نظام الرصد الدولي ، وتضع ترتيبات لتوثيق بياناتها. ثم تقوم الأمانة الفنية رسميا بتسمية هذا بوصفه المرفق الوطني المتعاون ، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي. وتتخذ الأمانة الفنية الخطوات اللازمة لإعادة تأكيد مصادقتها حسب الاقتضاء ؛ (ب) تحتفظ الأمانة الفنية بقائمة جارية من المرافق الوطنية المتعاونة وتوزعها على جميع الدول الأطراف ؛ (ج) يطلب مركز البيانات الدولي بيانات من المرافق الوطنية المتعاونة ، إذا ما طلبت إليه دولة عضو ذلك ، لأغراض تيسير التشاور والتوضيح والنظر في طلبات التفتيش الموقعي ، على أن تتحمل تلك الدولة الطرف تكاليف إرسال البيانات. والشروط التي تتاح بموجبها البيانات التكميلية من مثل هذه المرافق والتي يمكن بموجبها لمركز البيانات الدولي أن يطلب المزيد أو السريع من التقارير أو التوضيحات يجري تفصيلها في كتيب التشغيل الخاص بكل شبكة رصد. جيم - التشاور والتوضيح 29- دون المساس بحق أي دولة طرف في أن تطلب إجراء تفتيش موقعي ، ينبغي للدول الأطراف، كلما أمكن ، أن تبذل أولا كل جهد لكي توضح وتحل ، فيما بينها أو مع أو عن طريق المنظمة ، أي مسألة قد تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة. 30- على الدولة الطرف التي تتلقى مباشرة من دولة طرف أخرى طلبا بموجب الفقرة 29 أن توفر التوضيح للدولة الطرف الطالبة في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال 48 ساعة بعد الطلب. ويجوز للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف الموجه إليها الطلب إبقاء المجلس التنفيذي والمدير العام على علم بالطلب والرد. 31- لكل دولة الحق في أن تطلب إلى المدير العام المساعدة في توضيح أي مسألة يمكن أن تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة. ويقدم المدير العام المعلومات المناسبة التي تحوزها الأمانة الفنية والمتصلة بهذا القلق. ويبلغ المدير العام المجلس التنفيذي بالطلب وبالمعلومات المقدمة استجابة له ، إذا ما طلبت ذلك الدولة الطرف الطالبة. 32- لكل دولة طرف الحق في أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على توضيح من دولة طرف أخرى حول أي مسألة يمكن أن تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة. وفي هذه الحالة ، ينطبق ما يلي : (ا) يحيل المجلس التنفيذي طلب التوضيح إلى الدولة الطرف الموجه إليها الطلب عن طريق المدير العام في غضون فترة لا تتجاوز 24 ساعة بعد تلقي الطلب ؛ (ب) تقدم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب التوضيح إلى المجلس التنفيذي في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال 48 ساعة بعد تلقي الطلب ؛ (ج) يحيط المجلس التنفيذي علما بالتوضيح ويحيله إلى الدولة الطرف الطالبة في غضون فترة لا تتجاوز 24 ساعة بعد تلقيه ؛ (د) إذا اعتبرت الدولة الطرف الطالبة التوضيح غير كاف ، يكون لها الحق في أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب على مزيد من التوضيح. يبلغ المجلس التنفيذي دون إبطاء سائر الدول الأطراف بأي طلب توضيح عملا بهذه الفقرة وكذلك بأي رد مقدم من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب. 33- إذا اعتبرت الدولة الطرف الطالبة التوضيح الذي تم الحصول عليه بموجب الفقرة 32 (د) ، غير مرض ، يكون لها الحق في أن تطلب عقد اجتماع للمجلس التنفيذي يحق الاشتراك فيه للدول الأطراف المعنية غير الأعضاء في المجلس التنفيذي. وفي هذا الاجتماع ينظر المجلس التنفيذي في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدبير وفقا للمادة الخامسة. دال - عمليات التفتيش الموقعي طلب التفتيش الموقعي 34- لكل دولة طرف الحق في طلب إجراء تفتيش موقعي وفقا لأحكام هذه المادة والجزء الثاني من البروتوكول في إقليم أي دولة طرف أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها ، أو في أي منطقة خارج نطاق ولاية أو سيطرة أي دولة. 35- الغرض الوحيد من التفتيش الموقعي هو توضيح ما إذا كان تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر قد أجري على نحو يشكل انتهاكا للمادة الأولى والقيام ، قدر الإمكان ، بجمع أية حقائق يمكن أن تساعد في تحديد هوية أي منتهك محتمل. 36- تلتزم الدولة الطرف الطالبة بأن تبقي طلب التفتيش الموقعي في داخل نطاق هذه المعاهدة وأن توفر في الطلب معلومات وفقا للفقرة 37. وتمتنع الدولة الطرف الطالبة عن تقديم طلبات تفتيش لا أساس لها أو تعسفية. 37- يستند طلب إجراء تفتيش موقعي إلى المعلومات التي جمعها نظام الرصد الدولي أو إلى أي معلومات تقنية ذات صلة يتم الحصول عليها بواسطة الوسائل التقنية الوطنية للتحقق على نحو ينسجم مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ، أو إلى مزيج من هذه المعلومات. ويتضمن الطلب معلومات عملا بالفقرة 41 من الجزء الثاني من البروتوكول. 38- تقدم الدولة الطرف الطالبة طلب التفتيش الموقعي إلى المجلس التنفيذي ، وفي الوقت نفسه إلى المدير العام لكي يبدأ المدير العام تجهيزه فورا. المتابعة بعد تقديم طلب إجراء تفتيش موقعي 39- يبدأ المجلس التنفيذي نظره فور تلقي طلب التفتيش الموقعي. 40- يقوم المدير العام ، بعد تلقي طلب التفتيش الموقعي ، بإبلاغ الدولة الطرف الطالبة بتلقي طلبها في غضون ساعتين وإبلاغ الدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها بالطلب في غضون ست ساعات. ويتحقق المدير العام من أن الطلب يستوفي الشروط المحددة في الفقرة 41 من الجزء الثاني من البروتوكول ويقوم ، عند الضرورة ، بمساعدة الدولة الطرف الطالبة في تقديم طلبها تبعا لذلك ، ويبلغ الطلب إلى المجلس التنفيذي وسائر الدول الأطراف في غضون 24 ساعة. 41- عندما يستوفي طلب التفتيش الشروط ، تبدأ الأمانة الفنية التحضيرات للتفتيش الموقعي دون إبطاء. 42- يقوم المدير العام ، فور تلقي طلب لإجراء تفتيش موقعي يشير إلى منطقة تفتيش تخضع لولاية أو سيطرة دولة طرف ، بالتماس توضيح من الدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها بغية توضيح وتبديد القلق المثار في الطلب. 43- على الدولة الطرف التي تتلقى طلب توضيح عملا بالفقرة 42 ، أن تزود المدير العام بالتوضيحات والمعلومات الأخرى المتاحة ذات الصلة في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك 72 ساعة بعد تلقي طلب التوضيح. 44- على المدير العام ، قبل اتخاذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التفتيش الموقعي ، أن يحيل فورا إلى المجلس التنفيذي أية معلومات إضافية متاحة من نظام الرصد الدولي أو مقدمة من أي دولة طرف بشأن الظاهرة المحددة في الطلب ، بما في ذلك أي توضيح مقدم عملا بالفقرتين 42 و43 ، فضلا عن أي معلومات أخرى من داخل الأمانة الفنية يعتبرها المدير العام ذات صلة أو يطلبها المجلس التنفيذي. 45- ما لم تعتبر الدولة الطرف الطالبة أن القلق المثار في طلب التفتيش الموقعي قد تبدد وتسحب هذا الطلب ، يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن الطلب وفقا للفقرة 46. قرارات المجلس التنفيذي 46- يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التفتيش الموقعي في غضون فترة لا تتجاوز 96 ساعة بعد تلقي الطلب من الدولة الطرف الطالبة. ويتخذ قرار الموافقة على التفتيش الموقعي بموافقة ثلاثين صوتا على الأقل من أصوات أعضاء المجلس التنفيذي. وإذا لم يوافق المجلس التنفيذي على التفتيش ، تتوقف التحضيرات ولا يتخذ أي إجراء آخر بشأن الطلب. 47- في غضون فترة لا تتجاوز 25 يوما بعد الموافقة على التفتيش الموقعي وفقا للفقرة 46 ، يحيل فريق التفتيش إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، تقريرا مرحليا عن التفتيش. ويعتبر استمرار التفتيش موافقا عليه ما لم يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية جميع أعضائه ، في غضون فترة لا تتجاوز 72 ساعة بعد تلقي التقرير المرحلي عن التفتيش ، عدم استمرار التفتيش. وإذا قرر المجلس التنفيذي عدم استمرار التفتيش ، ينتهي التفتيش ، ويغادر فريق التفتيش منطقة التفتيش وإقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أقرب وقت ممكن وفقا للفقرتين 109 و110 من الجزء الثاني من البروتوكول. 48- خلال التفتيش الموقعي ، يجوز لفريق التفتيش أن يقدم إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، اقتراحا لإجراء الحفر. ويتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن هذا الاقتراح في غضون فترة لا تتجاوز 72 ساعة بعد تلقي الاقتراح. ويتخذ قرار الموافقة على الحفر بأغلبية جميع أعضاء المجلس التنفيذي. 49- يجوز لفريق التفتيش أن يطلب إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، تمديد فترة التفتيش إلى حد أقصى هو 70 يوما بعد انتهاء الإطار الزمني البالغ 60 يوما المحدد في الفقرة 4 من الجزء الثاني من البروتوكول ، إذا اعتبر فريق التفتيش أن هذا التمديد أساسي لتمكينه من النهوض بولايته. ويشير فريق التفتيش في طلبه إلى ما يعتزم القيام به خلال فترة التمديد من الأنشطة والتقنيات المدرجة في الفقرة 69 من الجزء الثاني من البروتوكول. ويتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التمديد في غضون فترة لا تتجاوز 72 ساعة بعد تلقي الطلب. ويتخذ قرار الموافقة على تمديد فترة التفتيش بأغلبية جميع أعضاء المجلس التنفيذي. 50- في أي وقت بعد الموافقة على مواصلة التفتيش الموقعي وفقا للفقرة 47 ، يجوز لفريق التفتيش أن يقدم إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، توصية بإنهاء التفتيش. وتعتبر هذه التوصية موافقا عليها ما لم يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي جميع أعضائه ، في غضون فترة لا تتجاوز 72 ساعة بعد تلقي التوصية. عدم الموافقة على إنهاء التفتيش. وفي حالة إنهاء التفتيش ، يغادر فريق التفتيش منطقة التفتيش وإقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أقرب وقت ممكن وفقا للفقرتين 109 و110 من الجزء الثاني من البروتوكول. 51- يجوز للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها الاشتراك ، بدون حق التصويت ، في مداولات المجلس التنفيذي بشأن طلب التفتيش الموقعي. ويجوز أيضا للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف موضع التفتيش الاشتراك ، بدون حق التصويت ، في أي مداولات لاحقة للمجلس التنفيذي تتعلق بالتفتيش. 52- يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف في غضون 24 ساعة بأي قرار يتخذه المجلس التنفيذي وبأي تقارير ، ومقترحات ، وطلبات وتوصيات تقدم إلى المجلس التنفيذي ، عملا بالفقرات 46 إلى 50. المتابعة بعد موافقة المجلس التنفيذي على التفتيش الموقعي 53- كل تفتيش موقعي يوافق عليه المجلس التنفيذي ، يقوم به دون إبطاء فريق تفتيش يسميه المدير العام وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. ويصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في غضون فترة لا تتجاوز ستة أيام بعد تلقي المجلس التنفيذي طلب التفتيش الموقعي من الدولة الطرف الطالبة. 54- يصدر المدير العام ولاية تفتيش لإجراء التفتيش الموقعي. وتتضمن ولاية التفتيش المعلومات المحددة في الفقرة 42 من الجزء الثاني من البروتوكول. 55- يخطر المدير العام الدولة الطرف موضع التفتيش بالتفتيش في غضون فترة لا تتجاوز 24 ساعة قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول ، وفقا للفقرة 43 من الجزء الثاني من البروتوكول. إجراء التفتيش الموقعي 56- كل دولة طرف للمنظمة بإجراء تفتيش موقعي على إقليمها أو في أماكن تخضع لولايتها أو سيطرتها وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. ولكن لا يتعين على أي دولة طرف قبول إجراء عمليات تفتيش موقعي متزامنة في إقليمها أو في أماكن تخضع لولايتها أو سيطرتها. 57- وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. يكون للدولة الطرف موضع التفتيش : (أ) الحق في بذل كل جهد معقول والالتزام ببذله لإثبات امتثالها لهذه المعاهدة ، ولهذه الغاية ، تمكين فريق التفتيش من النهوض بولايته ؛ (ب) الحق في اتخاذ التدابير التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالح الأمن الوطني والحيلولة دون الكشف عن المعلومات السرية غير المتعلقة بغرض التفتيش ؛ (ج)الالتزام بإتاحة إمكانية الوصول إلى داخل منطقة التفتيش لغرض وحيد هو تحديد الوقائع ذات الصلة بغرض التفتيش ، مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) وأي التزامات دستورية قد تكون أخذتها على عاتقها فيما يتعلق بحقوق الامتلاك أو في مجال التفتيش أو الحجز ؛ (د)الالتزام بعدم التمسك بهذه الفقرة أو بالفقرة 88 من الجزء الثاني من البروتوكول ، لإخفاء أي إخلال بالتزاماتها بموجب المادة الأولى ؛ )هـ) الالتزام بعدم عرقلة قدرة فريق التفتيش على التنقل داخل منطقة التفتيش والقيام بأنشطة التفتيش وفقا لهذه المعاهدة والبروتوكول. الوصول ، في سياق التفتيش الموقعي ، يعني الوصول المادي لفريق التفتيش ومعدات التفتيش إلى منطقة التفتيش والقيام بأنشطة التفتيش داخلها على السواء. 58- يجري التفتيش الموقعي بأقل قدر ممكن من التقحم ، بما يتمشى مع النهوض بكفاءة وفي الوقت المناسب بولاية التفتيش ، ووفقا للإجراءات الواردة في البروتوكول. وحيثما أمكن ، يبدأ فريق التفتيش بأقل الإجراءات تقحما ثم ينتقل إلى إجراءات أكثر تقحما حسبما يعتبره ضروريا فقط لجمع المعلومات الكافية لتوضيح القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل لهذه المعاهدة. ولا يلتمس المفتشون إلا المعلومات والبيانات اللازمة لفرض التفتيش ، ويسعون إلى التقليل إلى أدنى حد من التدخل في العمليات العادية للدولة الطرف موضع التفتيش. 59- تساعد الدولة الطرف موضع التفتيش فريق التفتيش طوال التفتيش الموقعي وتيسر مهمته. 60- إذا قامت الدولة الطرف موضع التفتيش ، وفقا للفقرات 86 إلى 96 من الجزء الثاني من البروتوكول ، بتقييد إمكانية الوصول داخل منطقة التفتيش فعليها أن تبذل كل جهد معقول في المشاورات مع فريق التفتيش للتدليل من خلال وسائل بديلة على امتثالها لهذه المعاهدة. المراقب 61- ينطبق ما يلي فيما يتعلق بالمراقب : (أ) للدولة الطرف الطالبة ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ، أن توفد ممثلا لها يكون إما مواطنا للدولة الطرف الطالبة أو مواطنا لدولة طرف ثالثة ، لمراقبة سير التفتيش الموقعي؛ (ب) تخطر الدولة الطرف موضع التفتيش المدير العام بقبولها أو عدم قبولها المراقب المقترح في غضون 12 ساعة بعد موافقة المجلس التنفيذي على التفتيش الموقعي ؛ (ج) في حالة القبول ، تمنح الدولة الطرف موضع التفتيش المراقب إمكانية الوصول وفقا للبروتوكول ؛ (د) تقبل الدولة الطرف موضع التفتيش ، كقاعدة ، المراقب المقترح ، ولكن إذا مارست الدولة الطرف موضع التفتيش رفضا ما ، وتثبت هذه الواقعة في تقرير التفتيش. لا يكون هناك أكثر من ثلاثة مراقبين من مجموع دول أطراف طالبة. تقارير التفتيش الموقعي 62- تتضمن تقارير التفتيش ما يلي : (أ) وصف الأنشطة التي قام بها فريق التفتيش ؛ (ب) النتائج الوقائعية التي توصل إليها فريق التفتيش مما يتصل بغرض التفتيش ؛ (ج) عرض للتعاون المقدم خلال التفتيش الموقعي ؛ (د) وصف وقائعي لمدى إمكانية الوصول الممنوحة ، بما في ذلك الوسائل البديلة المقدمة إلى الفريق ، خلال التفتيش الموقعي ؛ (هـ) أي تفاصيل أخرى ذات صلة بغرض التفتيش. يجوز أن ترفق بالتقرير ملاحظات متفاوتة أبداها المفتشون. 63- يتيح المدير العام مشروع تقرير التفتيش للدولة الطرف موضع التفتيش. ويكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في تزويد المدير العام في غضون 48 ساعة بتعليقاتها وتوضيحاتها ، وتحديد أي معلومات وبيانات ترى أنها لا تتصل بغرض التفتيش ولا ينبغي تعميمها خارج الأمانة الفنية. وينظر المدير العام في الاقتراحات المقدمة من الدولة الطرف موضع التفتيش لإجراء تغييرات في مشروع تقرير التفتيش ويقوم بإدراجها حيثما أمكن. ويرفق المدير العام أيضا التعليقات والتوضيحات المقدمة من الدولة الطرف موضع التفتيش بتقرير التفتيش. 64- يحيل المدير العام فورا تقرير التفتيش إلى الدولة الطرف الطالبة ، والدولة الطرف موضع التفتيش ، والمجلس التنفيذي وسائر الدول الأطراف. ويحيل المدير العام كذلك فورا إلى المجلس التنفيذي وإلى سائر الدول الأطراف أي نتائج لتحليل العينات في المختبرات المسماة وفقا للفقرة 104 من الجزء الثاني من البروتوكول ، والبيانات ذات الصلة من نظام الرصد الدولي ، وتقييمات الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف موضع التفتيش ، فضلا عن أي معلومات أخرى يعتبرها المدير العام ذات صلة. وفي حالة التقرير المرحلي عن التفتيش المشار إليه في الفقرة 47 ، يحيل المدير العام التقرير إلى المدير التنفيذي في غضون الإطار الزمني المحدد في تلك الفقرة. 65- يقوم المجلس التنفيذي ، وفقا لسلطاته ووظائفه ، باستعراض تقرير التفتيش وأي مواد أخرى مقدمة عملا بالفقرة 64 ، ويتصدى لأي شواغل بصدد : (أ) ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال لهذه المعاهدة ؛ (ب) ما إذا كان قد أسيء استخدام الحق في طلب تفتيش موقعي. 66- إذا خلص المجلس التنفيذي ، تمشيا مع سلطاته ووظائفه ، إلى أنه قد يلزم اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بالفقرة 65 ، فعليه أن يتخذ التدابير المناسبة وفقا للمادة الخامسة. طلبات التفتيش الموقعي العابث أو التعسفي 67- إذا لم يوافق المجلس التنفيذي على إجراء تفتيش موقعي على أساس أن طلب التفتيش عابث أو تعسفي ، أو إذا انتهى التفتيش للأسباب ذاتها ، ينظر المجلس التنفيذي ويبت في ما إذا كان ينبغي تنفيذ تدابير ملائمة لتصحيح الوضع ، بما في ذلك ما يلي : (أ) مطالبة الدولة الطرف الطالبة بتسديد تكلفة أي تحضيرات اضطلعت بها الأمانة الفنية ؛ (ب) تعليق حق الدولة الطرف الطالبة في أن تطلب إجراء تفتيش موقعي لمدة من الزمن ، على نحو ما يقرره المجلس التنفيذي ؛ (ج) تعليق حق الدولة الطرف الطالبة في العضوية في المجلس التنفيذي لمدة من الزمن. هاء - تدابير بناء الثقة 68- رغبة في : (أ) المساهمة في التوصل في الوقت المناسب إلى تبديد أي قلق يتعلق بالامتثال ينشأ من التفسير الخاطئ المحتمل لبيانات التحقق المتصلة بتفجيرات كيميائية ؛ (ب) والمساعدة في معايرة المحطات التي تشكل جزءا من الشبكات المكونة لنظام الرصد الدولي. تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع المنظمة ومع دول أطراف أخرى في تنفيذ التدابير ذات الصلة المبينة في الجزء الثالث من البروتوكول.
المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة : بدء النفاذ 1- بدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد 180 يوما من تاريخ إيداع صكوك التصديق من جانب جميع الدول المدرجة في المرفق 2 من هذه المعاهدة ، ولكن لا يكون ذلك في أي حال من الأحوال قبل انقضاء عامين على فتح باب التوقيع عليها. 2- إذا لم يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد ثلاث سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها ، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول التي أودعت فعلا صكوك تصديقها بناء على طلب أغلبية تلك الدول. ويدرس ذلك المؤتمر مدى استيفاء الشرط الوارد في الفقرة 1 ، ويبحث ويقرر بتوافق الآراء التدابير المنسجمة مع القانون الدولي التي يمكن الاضطلاع بها لتعجيل عملية التصديق بغية تيسير بدء نفاذ هذه المعاهدة في وقت مبكر. 3- ما لم يقرر المؤتمر المشار إليه في الفقرة 2 أو مؤتمرات أخرى من هذا القبيل خلاف ذلك ، تتكرر هذه العملية في كل ذكرى سنوية لاحقة لفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة ، إلى أن يبدأ نفاذها. 4- تدعى جميع الدول الموقعة لحضور المؤتمر المشار إليه في الفقرة 2 وأي مؤتمرات لاحقة على النحو المشار إليه في الفقرة 3 ، بصفة مراقب. 5- يبدأ نفاذ هذه المعاهدة ، بالنسبة إلى الدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة ، في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صكوك تصديقها أو انضمامها.
المادة الخامسة عشرة
المادة الخامسة عشرة : التحفظات لا تخضع مواد ومرفقا هذه المعاهدة لتحفظات. ولا تخضع أحكام بروتوكول هذه المعاهدة ومرفقي البروتوكول لتحفظات تتنافى مع موضوع وغرض هذه المعاهدة.
المادة الخامسة
المادة الخامسة : التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما وضمان الامتثال ، بما في ذلك الجزاءات 1- يتخذ مؤتمر الدول الأطراف ، واضعا في اعتباره ، في جملة أمور ، توصيات المجلس التنفيذي ، التدابير اللازمة ، الواردة في الفقرتين 2 و3 ، لضمان الامتثال لهذه المعاهدة ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف أحكام هذه المعاهدة. 2- في الحالات التي يطلب فيها المؤتمر أو المجلس التنفيذي من دولة طرف أن تصحح وضعا يثير مشاكل فيما يتعلق بامتثالها ولا تستجيب لذلك الطلب في غضون الوقت المحدد ، يجوز للمؤتمر ، في جملة أمور ، أن يقرر تقييد أو وقف ممارسة الدولة الطرف لحقوقها وامتيازاتها بموجب هذه المعاهدة إلى أن يقرر المؤتمر غير ذلك. 3- في الحالات التي قد يحدث فيها إخلال بموضوع هذه المعاهدة وغرضها نتيجة لعدم الامتثال للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة ، يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف بتدابير جماعية تتفق مع القانون الدولي. 4- يجوز للمؤتمر ، أو للمجلس التنفيذي بدلا منه إذا كانت الحالة ملحة ، أن يعرض القضية ، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة ، على الأمم المتحدة.
المادة السادسة
المادة السادسة : تسوية المنازعات 1- تسوى المنازعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المعاهدة وطبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 2- عندما ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ، أو بين دولة طرف أو أكثر والمنظمة ، نزاع يتصل بتطبيق أو تفسير هذه المعاهدة ، تتشاور الأطراف المعنية معا بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع عن طريق التفاوض أو بوسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف ، بما في ذلك اللجوء إلى الأجهزة المختصة التابعة لهذه المعاهدة والرجوع بالتراضي إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة ، على أن تواصل الأطراف المعنية إطلاع المجلس التنفيذي على ما يجري اتخاذه من إجراءات. 3- يجوز للمجلس التنفيذي الإسهام في تسوية نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه المعاهدة بأي وسيلة يراها مناسبة ، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ، ومطالبة الدول الأطراف في النزاع بالتماس التسوية من خلال عملية تختارها ، وعرض المسألة على المؤتمر ، والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه. 4- ينظر المؤتمر في المسائل المتصلة بالمنازعات التي تثيرها دول أطراف أو التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي. وينشئ المؤتمر ، إذا رأى ضرورة لذلك ، أجهزة يعهد إليها بمهام تتصل بتسوية هذه المنازعات طبقا للمادة الثانية ، الفقرة 26 (ي) ، أو يعهد بهذه المهام إلى أجهزة قائمة. 5- يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيذي ، كل على حدة ، رهنا بترخيص من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بسلطة استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية في أي مسألة قانونية تنشأ في نطاق أنشطة المنظمة. ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض وفقا للفقرة 38 (ح) من المادة الثانية. 6- لا تخل هذه المادة بالمادتين الرابعة والخامسة .
المادة السابعة
المادة السابعة : التعديلات 1- في أي وقت بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه المعاهدة أو على البروتوكول أو على مرفقاته. ويجوز أيضا لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تغييرات، وفقا للفقرة 7 ، على البروتوكول أو مرفقاته. وتخضع مقترحات التعديلات للإجراءات المذكورة في الفقرات 2 إلى 6. وتخضع مقترحات التغييرات ، وفقا للفقرة 7 ، للإجراءات المذكورة في الفقرة 8. 2- لا ينظر في التعديل المقترح ويعتمده إلا مؤتمر تعديل. 3- يبلغ أي مقترح بتعديل ما إلى المدير العام فيعممه على جميع الدول الأطراف والوديع ويلتمس آراء الدول الأطراف فيما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر تعديل للنظر في المقترح. فإذا قامت أغلبية من الدول الأطراف بإخطار المدير العام في غضون فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد تعميم المقترح بتأييدها لمواصلة النظر فيه ، يدعو المدير العام إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف. 4- يعقد مؤتمر التعديل فور انتهاء دورة عادية للمؤتمر ، ما لم تطلب جميع الدول الأطراف المؤيدة لعقد مؤتمر تعديل عقده في وقت أسبق. ولا يجوز بأي حال عقد مؤتمر تعديل قبل انقضاء ما لا يقل عن 60 يوما على تعميم التعديل المقترح. 5- يعتمد مؤتمر التعديل التعديلات بتصويت إيجابي لأغلبية من الدول الأطراف مع عدم إدلاء أي دولة طرف بصوت سلبي. 6- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء 30 يوما على إيداع صكوك تصديق أو قبول جميع الدول الأطراف التي أدلت بصوت إيجابي في مؤتمر التعديل. 7- من أجل ضمان بقاء وفعالية هذه المعاهدة ، يخضع البابان الأول والثالث من البروتوكول والمرفقان 1 و2 من هذا البروتوكول للتغييرات وفقا للفقرة 8 ، إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني. ولا تخضع جميع أحكام البروتوكول الأخرى ومرفقاته للتغييرات وفقا للفقرة 8. 8- تجرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة 7 وفقا للإجراءات التالية: (أ) يرسل نص التغييرات المقترحة مصحوبا بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز لأي دولة طرف وللمدير العام تقديم معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام فورا بإبلاغ أي مقترحات ومعلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي والوديع ؛ (ب) يقيم المدير العام المقترح في غضون فترة لا تتجاوز 60 يوما بعد تسلمه لكي يحدد جميع نتائجه الممكنة بالنسبة إلى أحكام هذه المعاهدة وإلى تنفيذها ويبلغ أي معلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي ؛ (ج) يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضوء جميع المعلومات المتاحة له ، بما في ذلك ما إذا كان المقترح يفي بمتطلبات الفقرة 7. ويقوم المجلس التنفيذي ، في غضون فترة لا تتجاوز 90 يوما بعد تسلمه ، بإخطار جميع الدول الأطراف بتوصيته ، مصحوبة بالإيضاحات المناسبة ، للنظر فيها. وتشعر الدول الأطراف بالاستلام خلال 10 أيام ؛ (د) إذا أوصى المجلس التنفيذي جميع الدول الأطراف باعتماد المقترح ، يعتبر موافقا عليه إذا لم تعترض عليه أي دولة طرف في غضون 90 يوما بعد تسلم التوصية. وإذا أوصى المجلس التنفيذي برفض المقترح ، يعتبر مرفوضا إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في غضون 90 يوما بعد تسلم التوصية ؛ (هـ) إذا لم تلق توصية من المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د) ، يتخذ المؤتمر في دورته التالية قرارا - كمسألة موضوعية - بشأن المقترح ، بما في ذلك ما إذا كان يفي بالمتطلبات الواردة في الفقرة 7 ؛ (و) يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار بموجب هذه الفقرة ؛ (ز) يبدأ نفاذ التغييرات التي تمت الموافقة عليها بموجب هذا الإجراء بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد 180 يوما من تاريخ الإخطار الصادر من المدير العام بأنه قد ووفق عليها ، ما لم يوص المجلس التنفيذي بفترة أخرى من الوقت أو يقرر المؤتمر هذه الفترة الأخرى.
المادة الثامنة
المادة الثامنة : استعراض المعاهدة 1- بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة بعشر سنوات ، وما لم تقرر أغلبية من الدول الأطراف خلاف ذلك ، يعقد مؤتمر للدول الأطراف لاستعراض سير العمل بهذه المعاهدة وفعاليتها ، بغية التأكد من تحقيق أهدافها وأغراضها الواردة في ديباجة وأحكام المعاهدة. ويأخذ هذا الاستعراض في الاعتبار أي تطورات علمية وتكنولوجية جديدة تتصل بهذه المعاهدة. وينظر المؤتمر الاستعراضي ، استنادا إلى طلب مقدم من أي دولة طرف ، في إمكانية السماح بإجراء تفجيرات نووية جوفية للأغراض السلمية. وإذا قرر المؤتمر الاستعراضي بتوافق الآراء جواز السماح بإجراء مثل هذه التفجيرات النووية ، يبدأ المؤتمر الاستعراضي العمل دون إبطاء بغية توصية الدول الأطراف بإدخال تعديل مناسب على هذه المعاهدة يستبعد جني أية فوائد عسكرية من هذه التفجيرات النووية. وأي تعديل مقترح من هذا القبيل يبلغ إلى المدير العام من أي دولة طرف ويعالج وفقا لأحكام المادة السابعة. 2- على فترات مدة كل منها عشر سنوات بعد ذلك ، يمكن عقد مؤتمرات استعراضية أخرى لنفس الهدف ، إذا قرر المؤتمر ذلك كمسألة إجرائية في السنة السابقة. ويجوز عقد مؤتمرات من هذا القبيل بعد فترة تقل عن عشر سنوات إذا قرر المؤتمر ذلك كمسألة موضوعية. 3- يعقد أي مؤتمر استعراضي عادة فور اختتام الدورة السنوية العادية للمؤتمر المنصوص عليها في المادة الثانية.