قانون رقم 62 لسنة 1979 لتعديل الاول لقانون المنشاة العامة ل
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تحذف العبارة كتيبة الانشاءات الواردة في التسلسلين ا وب في الفقرة 1 من مادة 7 من القانون ويحل محلها العبارة كتيبة الطرق والمطارات.
المادة 2
المادة 2 تحذف العبارة ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة بمثابة الانتداب الواردة في التسلسل ا من الفقرة 1 من مادة 7 من القانون وتحذف كذلك الكملة ينتدب الواردة في الفقرة 3 من المادة نفسها.
المادة 3
المادة 3 تضاف الفقرتان الاتيتان من مادة 11 من القانون تحت التسلسلين 4 و5. 4 – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية. 5 – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.