قانون رقم 50 1979 التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تضاف عبارة والبلديات من الصنفين الممتاز والاول، بعد عبارة لامانة العاصمة الواردة في الفقرة 6 من المادة 93 المعدلة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.