قوانین کشور

قانون الاحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959 مع تعديلاتة لغاية 2025 النافذة في العراق
93
قانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٦ تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ١ لسنة ١٩٥٥
2
قانــون رقـم (٢٣) لسنـة ٢٠١٢ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩
2
قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
22
قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦
47
قانون التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971
3
قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971
2
قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم (٩٨) لسنــة٢٠١٢
4
قانون رقم 141 لسنه 1979 تحريم النشاط البهائي رقم 105 لسنة 1970
2
قانون رقم 40 لسنة 2008 التعداد العام للسكن والمساكن
12
قرار رقم (10) لسنة 2025 الخاص بالتصديق على مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري وتعد ملحقا بالقانون رقم (1) لسنة 2025 قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
337
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1128 لسنة 1985 اضافة فقرة الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل
1128
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 890 لسنة 1985 اعتبار المواطن العربي المكتسب الجنسية العراقية محتفظا بجنسية البلد الذي ينتمي اليه ما لم يعلن عن رغبته الصريحة بالتخلي عن جنسيته الاصلية
890
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 544 لسنة 1987 الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزنا
544
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 612 لسنة 1988 انتهاء مدة العمل بجواز السفر بعد مضي ٤ سنوات على تاريخ اصداره
612
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 551 لسنة 1986 قرار استثناء دعاوى التبديل او التصحيح الخاصة بالاناث من احكام الفقرة ٣/ ج من المادة السابعة والعشرين من قانون الاحوال المدنية
551
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 685 لسنة 1989 قرار السماح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد و التدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر معين
685
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 18 لسنة 1983 قرار تعديل الفقرة ب من المادة الثالثة من القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٢ - تسجيل الولادات والوفيات
18
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1000 لسنة 1983 قرار جواز زيادة نفقة الاولاد ونفقة العدة
1000
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 1611 لسنة 1983 قرار لا تباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من زوجة المتوفي
1611